واحد وهو الانسان ولكن في أبواب المعاملات المناط هو النظر العرفي لا الدقة العقلية لان عليه مدار معاملاتهم.
وتخلف الشرط في هذا القسم موجب لبطلان المعاملة لان المعاوضة وقعت بين الثمن والمعوض الذي له تلك الصورة النوعية، فإذا سئل المشتري وقيل له ما اشتريت ؟ يقول: الجارية الرومية وينكر كون المبيع هي الجارية الحبشية والعرف يصدقونه في هذا القول.
الرابع: أن يكون للشرط جهتان: جهة جزئية وذاتية للمبيع مثلا أو لمعوض آخر في سائر المعاوضات، وجهة وصفية عرضية، فبالاعتبار الأول يقع في مقابل جزء من الثمن أو من سائر الأعواض وبالاعتبار الثاني يكون خارجا عن دائرة المعاوضة والمبادلة ولذلك وقع الخلاف والنزاع في هذا القسم وانه هل يقسط الثمن عليه أم لا.
ومثال هذا القسم كما إذا باع صبرة على أنها عشرين صاعا فظهرت أقل أو أكثر أو باع أرضا على أنها مأة جريب فظهر كونها أقل أو أكثر وفى هذا القسم من الشرط صور أربع كما ذكرها في التذكرة (1) لأن المبيع والشرط اما يكونان متساوي الاجزاء أو يكونان مختلفها وفى كل واحدة من الصورتين اما يظهر النقص عما شرط أو الزيادة عنه، فهذه أربعة أقسام الأول: أن يكون المبيع متساوي الاجزاء وظهر النقص عما شرط كونه كذا مقدار، مثلا شرط كون الصبرة التي باعها عشرين صاعا فظهر انها أقل من ذلك فالمشهور قالوا بالتقسيط.
والعمدة في وجهه ان كمية الشئ وان كانت من اعراض الشئ وأوصافه إلا أن المعاوضة في بعض الأشياء تكون باعتبار الكمية كما أن الامر كذلك في أغلب ما