المحرمة، وطريق اثباتها إما العلم أو البينة، فتدل الرواية على أن البينة مثل العلم طريق مثبت للموضوعات، فيترتب عليها أحكامها مطلقا حرمة كانت أو غيرها و هو المطلوب.
وبناء على ما ذكرنا فلا يبقى مجال لان يقال غاية ما تدل عليه هذه الرواية هو حجية البينة فيما إذا قامت على الحرمة فلا يقتضى حجيتها على الموضوع فضلا عن عمومها لجميع الموضوعات، لما عرفت من دلالة هذه الرواية على أن البينة مثبتة للموضوعات مثل العلم، فكما ان العلم مثبت لجميع الموضوعات فكذلك البينة، و لا فرق بينهما الا ان طريقية العلم ذاتية وجدانية وطريقية البينة جعلية تعبدية و امضاء لبناء العقلاء على حجيتها.
فلا يحتاج إلى أن يتكلف بان قيام البينة على الحرمة أعم من أن تكون الحرمة مدلولا التزاميا أو مطابقيا لما قامت عليه، فإذا قامت على موضوع محرم - كالسرقة أو كون المرأة أختا له أو رضيعته أو كونه حرا فبيع وما شابهها - فقد قامت على الحرمة التزاما، ثم بعدم القول بالفصل - بين مثل هذه الموضوعات وغيرها مما ليس حكمها الحرمة - يتم المطلوب أي: عموم حجيتها على جميع الموضوعات " والانصاف ان هذا يشبه الاكل من القفا.
الثاني: من أدلة حجيتها هو الاجماع وادعته جماعة، وفى الجواهر نفى وجدانه للخلاف في اثبات النجاسة بها ولم ينقل الخلاف الا من القاضي بن البراج وظاهر عبارة الكاتب والشيخ (قده) قال في الجواهر: بل لا أجد فيه خلافا الا ما يحكى عن القاضي وعن ظاهر عبارة الكاتب والشيخ ولا ريب في ضعفه) (1).
ولا ريب في أن المتتبع في كلام الأصحاب يجد تسالمهم على اثبات كل موضوع