قاعدة العقود تابعة للقصود (*) ومن القواعد الفقهية - المعروفة المشهورة قاعدة (العقود تابعة للقصود) وفيها جهات من البحث:
[الجهة] الأولى في بيان المراد منها فنقول: الظاهر أن المراد من هذه الجملة هو ان العقود حيث إنها من الأمور القلبية، لأن العقد كما قال بعض اللغويين: هو العهد المؤكد والعهد أمر قلبي وإن كان له مبرز خارجي، كما أنهم في عقد البيعة كانوا يظهرونه، بل ينشؤونه بوضع اليد في يده وكان أمارة تعهده بأنه سلم لمن سالمه وحرب لمن حاربه.
وفى الحقيقة العقد عبارة: عن تعهد الشخص مع اخر في أمر من الأمور سواء أكان ذلك الامر من الأمور المالية كباب المعاوضات، أو أمرا اخر كما في باب النكاح، حيث إن الزوجة تتعهد بان تكون زوجة، فإذا قبل الزوج تتم المعاهدة ويحصل ذلك الامر في عالم الاعتبار. فتترتب عليه اثاره، فنتيجة العقد حصول ما تعاهدا وتعاقدا عليه لان يترتب عليه آثاره.