ان تتصدق بدينار " (1).
الثالث: هو ان الكلام والبحث فيما إذا كان المسبب واحدا بالنوع وكان من الممكن تعدد وجوده بحسب الخصوصيات الفردية وأما إذا كان المسبب عند وجود كل سبب من الأسباب غير ما هو المسبب عند وجود السبب الآخر بالنوع مثلا قال:
إذا بلت فتوضأ وأيضا قال إذا جامعت فاغتسل فمن أوضح الواضحات خروج هذا القسم عن محل النزاع لا كلام في هذا كما أنه لا كلام في دخول الصورة الأولى في محل النزاع.
وإنما الكلام في أنه - اي المسبب - لو كان من الكميات المختلفة بحسب المراتب كما أنه لو قال إذا جامعت الحائض في أول الحيض فعليك دينار وإن كان في وسطه فنصف دينار وإن كان في آخره فربع دينار فهل هذا ملحق بالمتحد نوعا الذي يمكن ان يتعدد ويكون له وجودات وافراد لذلك النوع الواحد كي يكون داخلا في محل النزاع أو يكون ملحقا بالمسبب المختلف نوعا كي يكون خارجا عن محل البحث؟
لا يبعد أن يكون ما ذكر - أي: المسبب الواحد بالنوع ولكن المختلف بحسب الكمية كصوم يوم أو يومين أو اعطاء مد في الكفارة أو مدين أو صدقة دينار أو نصف دينار أو ربع دينار في الوطئ في أول الحيض وفي وسطه وفي آخره وأمثال ذلك وأشباهه - ملحقا بالمختلف نوعا لان الملاك في الاثنين واحد وهو اختلاف الحكم والموضوع جميعا في كليهما.
فكما ان في قوله " ان بلت فتوضأ " الموضوع هو المكلف الذي بال والحكم هو وجوب الوضوء، وفي قوله " ان جامعت فاغتسل " الموضوع هو المكلف الذي جامع والمحمول هو وجوب الغسل، فالقضيتان مختلفتان موضوعا ومحمولا فلا وجه للبحث عن التداخل وعدمه، لان واحدة من القضيتين أجنبية عن الأخرى موضوعا