محل الكلام.
الرابع: أن يكون منافيا لبعض الآثار العرفية التي للعقد ولا يكون من الآثار الظاهرة للعقد، بحيث تكون ملازمة عرفية بين نفيها ونفي مضمون العقد، وذلك كشرط البايع عليه عدم بيعه من زيد مثلا أو هبته لابنه أو أحد أصدقائه.
وبعبارة أخرى: إذا شرط البائع على المشتري ان لا يتصرف في المبيع بعض التصرفات التي من اثار ملكه عرفا فلا مانع من صحة الشرط، من جهة منافاته لمقتضى العقد، لان عمدة وجه بطلان الشرط إذا كان منافيا لمقتضى العقد هو عدم امكان اجتماع صحة العقد مع صحة الشرط، وإلا فلا وجه لبطلان الشرط من هذه الجهة. نعم يمكن أن يكون باطلا لجهة أخرى.
وبعبارة أوضح: وجه كون مخالفة الشرط لمقتضى العقد موجبا لبطلانه هو عدم امكان الاخذ بدليل " أوفوا بالعقود " مع الاخذ بدليل وجوب الوفاء بالشرط لتنافيهما، فلا بد إما من اسقاط كلا الدليلين أو اسقاط أحدهما وعلى جميع التقادير تكون النتيجة بطلان الشرط.
وفي المقام حيث لا تنافي في عالم الثبوت فلا تعارض بين الدليلين في مرحلة الاثبات، إذا الشرط في المفروض ليس منافيا لمقتضي ذات العقد، بل مناف لاطلاق العقد فإذا قيد بواسطة الشرط لا يبقى موضوع لاطلاقه كي يكون الشرط منافيا معه، فإذا لم يكن في مثل المقام وجه آخر لبطلان الشرط من كونه مخالفا للكتاب والسنة، أو كونه غير سائغ، أو كونه غير مقدور وأمثال ذلك، فلا يكون باطلا من جهة منافاته لمقتضى العقد.
الخامس: أن يكون منافيا لبعض الآثار الشرعية التي جعلها الشارع للعقد بالمعنى الاسم المصدري، مثل ان تشترط الزوجة في عقد النكاح أن يكون السكنى باختيارها، أو اشترطت على الزوج ان يسكن في بلد أبويها أو اشترطت عليه ان