الجهة الثانية في بيان مدرك هذه القاعدة وهو أمور:
الأول: الاجماع فإنهم - إذا ظهر ان بعض المبيع مثلا مما لا يملك أو ظهر انه مما لا يملكه البايع - يقولون بصحة البيع بالنسبة إلى ما يملك أو بالنسبة إلى ما يملكه وعدم صحته بالنسبة إلى ذلك البعض الاخر أي: البعض الذي لا يملكه أو يكون مما لا يملك واستدلوا لهذا التفصيل بهذه القاعدة أي: يقولون بان الصحة في البعض وعدمها في البعض الآخر تكون لأجل انحلال العقد إلى عقدين أحدهما صحيح لأجل وجود جميع شرائط الصحة فيه والاخر باطل أو موقوف على إجازة المالك لأجل عدم اجتماع جميع شرائط الصحة فهم يتمسكون بهذه القاعدة من غير نكير من أحدهم لهذا الاستدلال وهو كاشف عن اتفاقهم على صحة هذه القاعدة واتفاقهم على ذلك يكشف كشافا قطعيا عن تلقيهم هذا الامر أي: صحة هذه القاعدة عن المعصومين (ع) وفيه: ما ذكرنا مرارا من أن هذه الاجماعات - التي ادعيت في أمثال هذه المقامات ليست من الاجماعات التي اصطلحنا في الأصول على حجيتها لاحتمال أن يكون مدركهم في هذا الاتفاق أحد الأمور الأخر مما ذكروها مدركا لهذه القاعدة ومع هذا الاحتمال ينسد باب القطع بل الاطمينان بأن اتفاقهم مسبب عن رأي الإمام (ع) فلا يفيد مثل هذا الاجماع في كونه دليلا لمثل هذه القاعدة.
الثاني: بناء العرف والعقلاء في معاملاتهم ان المبيع مثلا إذا كان بعضه مما لا يملك وليس بمال عندهم أو ظهر كونه ملكا للغير على أن تلك المعاملة صحيحة بالنسبة إلى ذلك البعض الذي ليس ملكا للغير وأيضا ليس مما لا يملك بل هو مال عندهم ويكون لنفس البايع أو لمن اذن له ان يبيعه أو يكون لمن هو ولي عليه.