منها: صحيح سعيد بن يسار عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال: " ليس بينهما ميراث اشترطا أو لم يشترطا " (1).
والروايات في هذه المسألة مثل الأقوال وان كانت مختلفه إلا أن المتحصل من المجموع بعد الجمع ان عقد الانقطاع في حد نفسه لم يجعل الشارع بينهما توارث ومن هذه الجهة اي جهة الميراث - هما كالأجنبيين.
فشرط الإرث فيها - كشرط الإرث للأجنبي - مخالف للكتاب وان شئت قلت:
انه غير مقدور لان امر جعل الأحكام بيد الشارع لا بيد الشارط.
وأما قول القائل انه مع الشرط مجعول من قبل الشارع استنادا إلى صحيح محمد بن مسلم عن الصادق (ع) في حديث: " وان اشترطا الميراث فهما على شرطهما " (2) والى صحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: " تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ان اشترطت كان وان لم تشترط لم يكن " (3).
ففيه ان هذا الكلام على تقدير صحته وغض النظر عن الاشكالات التي أوردوها عليه ووجود المعارض الأقوى لا دخل له بما نحن فيه، لان كلامنا في أن الشرط نافذ ويشمله دليل نفوذ الشرط أم لا؟ وهذا لو صح يرجع إلى أن موضوع ارث زوجة المتمتع بها مركب من أمرين: أحدهما كونها زوجة منقطعة. والثاني شرط