ومحمولا، وهذا البحث مورده اتحاد المحمول في القضيتين وان كانتا بحسب الموضوع مختلفين.
فكذلك ما نحن فيه أيضا القضيتان مختلفتان موضوعا ومحمولا لان الموضوع في إحديهما مثلا الوطئ في أول الحيض والمحمول صدقة دينار والموضوع في الأخرى الوطئ في وسط الحيض أو في آخره والمحمول صدقة نصف دينار أو ربعه، مثل ما إذا كان المحمول مختلفا بالنوع.
بل بناء على القول بأصالة الماهية - وان مراتب الكم والكيف أنواع - يكون ما ذكر من مصاديق ما يكون المسبب مختلفا بالنوع حقيقة وإن كان هذا المبنى فاسدا كما هو مذكور في محله.
الرابع: بعد ما عرفت ان مقتضى القاعدة الأولية أصالة عدم التداخل فاعلم أن هذا ما لم يأت دليل على كفاية مسبب واحد عن الأسباب المتعددة وأما إذا اتى - كما في باب الأغسال - ان الغسل الواحد يكفي عن الأسباب المتعددة فلو أجنبت ثم حاضت وانقطع حيضها يوم الجمعة وطهرت في ذلك اليوم ومست بدن الميت فاجتمعت عليها أسباب متعددة يكفيها غسل واحد للجميع لما تقدم من رواية حريز وروايات كثيرة بهذا المضمون لا كلام في هذا.
إنما الكلام في أنه هل صرف اتيان الغسل الواحد كاف عن الجميع أو في خصوص ما إذا نوى الجميع أو التفصيل بين ما إذا نوى خصوص غسل الجنابة يكفي عن الجميع، وأما إذا نوى غير الجنابة فلا يكفي وجوه واحتمالات.
والمستفاد من اخبار الباب ان نية الجميع بالغسل الواحد يكفي عن الجميع.
كما أنه أيضا يستفاد مما رواه في الكافي - عن محمد بن يحيى باسناده عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام انه (ع) قال " إذا اغتسل الجنب بعد