فهذه الأحكام الزام على العباد في ضمن ذلك العهد والميثاق، فاطلاق الشرط على اي حكم الزامي من الأحكام الشرعية لا ينافي كون معنى الشرط هو الالزام والالتزام المرتبط بأمر اخر، لان جميع الأحكام الالزامية الشرعية الزامات مرتبطة بذلك العهد وفى ضمنه.
وأما التوجيه في الحديث الشريف - بان اطلاق الشرط على كون الولاء لمن أعتق من باب المشاكلة على حد قول الشاعر:
قالوا اقترح شيئا تجد لك طبخه * قلت اطبخو لي جبة وقميصا - فلا يصحح الاطلاقات الكثيرة الاخر بالنسبة إلى سائر الأحكام، كاطلاقه على خيار الحيوان في قوله (ع) " الشرط في الحيوان ثلاثة أيام " (1) وكقوله (ع) في رواية منصور بن يونس المتقدمة " فليف للمرأة بشرطها " (2) حيث أطلق الشرط فيها على النذر أو العهد ولا مشاكلة في البين.
وعلى كل حال لا شبهة في أن المتفاهم العرفي من لفظ الشرط بالمعنى المصدري هو الزام المشروط عليه أو الالتزام للمشروط له بأمر في ضمن عقد أو عهد أو أمر آخر فالالزامات أو الالتزامات الابتدائية لا يطلق عليها الشرط إلا بالعناية ولا يجب الوفاء بها اجماعا.
الأمر الثالث: في بيان شرائط صحة الشروط الواقعة في ضمن العقود وهي أمور: