ولعله يقول قولا باطلا وإقرارا كاذبا على نفسه لجهة من الجهات، كما أنه يريد اظهار سخاوته فيقول: استدنت من فلان مبلغ كذا وقسمته بين الفقراء، أو يريد اثبات شجاعته فيقول: جنيت على فلان بكذا وكذا.
فالانصاف ان الحديث لا ربط له بهذه القاعدة بل في مقام بيان وجوب اظهار الحق وعدم جواز كتمانه وإن كان اظهاره على ضرره.
وأما الاخبار المروية عن الأئمة المعصومين (ع) فكثيرة جدا، خصوصا في الموارد الخاصة بصورة القضايا الشخصية، وتقدم مرسل عطار عن الصادق (ع):
(المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمن) وظاهره ان شهادة المؤمن على نفسه أي: اقراره على نفسه اكشف من شهادة سبعين مؤمن، وأيضا خبر جراح المدائني عن الصادق (ع) (لا اقبل شهادة الفاسق الا على نفسه) (1) وهذا الخبر يدل على نفوذ الاقرار على النفس وإن كان فاسقا، لأنه لا فرق فيما هو المناط في نفوذ اقراره بين أن يكون فاسقا أو عادلا.
وخلاصة الكلام ان الروايات الواردة عن أهل بيت العصمة (ع) في الموارد الخاصة - الدالة على نفوذ اقرار كل عاقل على نفسه - كثيرة جدا ومن راجع كتب الحديث من الفريقين - باب القصاص وباب الحدود وباب الديات وباب الغصب وباب الاقرار وباب القضاء منها وأمعن النظر - لا يتأمل في أن ذكر المورد لأجل تطبيق الكبرى الكلية عليها أو لأجل الجواب عن القضايا الشخصية، والا فلا خصوصية لها، بل الحكم عام أي: مفاد تلك الأخبار نفوذ اقرار كل عاقل على نفسه في اي مورد كان، ويكون حكما كليا لا قرارات جميع العقلاء في جميع الموارد.
الرابع: الآيات ومنها قوله تعالى (أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا