اقرار العقلاء على أنفسهم ونفوذه في الجملة بطور الموجبة الجزئية.
ولكن أنت خبير بان هذا الاجماع والاتفاق الظاهر أنه ليس اتفاقا واجماعا تعبديا من جهة تلقيهم هذا الحكم من المعصوم (ع) بل من جهة انهم يرونه طريقا عند العقلاء مثبتا لما أقر به ولم يردع عنه الشارع بل أمضاها كما ذكرنا فليس من الاجماع المصطلح كما نبهنا عليه مرارا.
الثالث: الاخبار وعمدتها الحديث المشهور بين الفريقين - وقد عبر عنه صاحب الجواهر (قده) بالنبوي المستفيض أو المتواتر (1)، ولا يبعد تواتره لاتفاق الفريقين على نقله والاستدلال به في الموارد الخاصة - وهو قوله صلى الله عليه وآله (اقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (2) وقوله صلى الله عليه وآله " قولوا الحق ولو على أنفسكم " (3) اما قوله صلى الله عليه وآله " اقرار العقلاء على أنفسهم جائز " سنتكلم عنه في بيان مفاد القاعدة مفصلا إن شاء الله تعالى.
واما قوله صلى الله عليه وآله " قولوا الحق ولو على أنفسكم " فتقريب الاستدلال به ان الامر ظاهر في الوجوب فإذا كان قول الحق واجبا ولو كان على نفسه فيجب قبوله والا يكون وجوب قول الحق لغوا وبلا فائدة فلا بد من القول بوجوب القبول، وهذا معناه حجية الاقرار على النفس لكونه واجب القبول.
وفيه: ان ظاهر الحديث - بناء على ما ذكرت - ان قول الحق واجب القبول سواء أكان على نفسه أو لنفسه أو على غيره أو كان لا له ولا عليه ولكن بعد ما ثبت انه قول حق بعلم أو علمي، وأما أن كل ما يقول ويقر على نفسه فهو قول حق فمن أين؟