[الشرط] الأول: أن يكون مقدورا للمشروط عليه بمعنى ان الذي يلتزم به المشروط عليه للمشروط له يكون ايجاده داخلا تحت قدرته إن كان الشرط - أي ما التزم به - من الافعال أو كان تسليمه متصفا بذلك الوصف وتلك الخصوصية تحت قدرته إن كان ما التزم به من الأوصاف والحالات والمقصود من هذا الشرط ان المشروط عليه حيث إنه بالتزامه فعلا للمشروط له أو وصفا وخصوصية فيما ينتقل إلى المشروط له فكأنه جعل عهدته مشغولة له بأمر فلا بد أن يكون ذلك الامر تحت سلطانه بحسب العادة كي يكون متمكنا من الوفاء بما التزم به وإلا يكون مثل ذلك الاشتراط لغوا في نظر العقلاء ويكون من قبيل " وهب الأمير ما لا يملك ".
فمثل اشتراط جعل الزرع سنبلا - والبسر رطبا أو اشتراط كون الدابة بحيث تحمل في المستقبل حيث إنها ليست تحت سلطان المشروط عليه يكون لغوا وباطلا بل لو أخذ وصفا للمبيع في البيع أو لغيره في سائر المعاوضات يكون العقد فاسدا لكونه غرريا. لأن هذه الأمور بيد الله جل جلاله وتكون أفعال العباد بالنسبة إليها من المقدمات الاعدادية فيمكن ان تقع ويمكن ان لا تقع وقال الله تعالى في كتابه العزيز " أفرأيتم ما تمنون: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون " (1) وقال تعالى أيضا " أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون " (2) فالتزام المشروط عليه بايجاد هذه الأمور، أو التزامه بتسليم العين متصفة بهذه الصفات يكون مما لا يعتنى به عند العقلاء ويرون الملتزم بها مجازفا.
واما اشتراط النتائج ككون مال مثلا ملكا لشخص فإن كان مما يحصل بنفس الاشتراط ولا يحتاج إلى سبب خاص فلا اشكال فيه لحصولها بنفس الاشتراط.