نافذا في حقه ولا يكون نافذا في حق ذلك الطرف الآخر مع أنهما متضايفان ووجود أحدهما متوقف على وجود الآخر وهذا هو الذي أجبنا عنه وقلنا بان توقف أحدهما على الآخر إنما هو في مقام الثبوت لا في مقام الاثبات.
نعم في مقام الاثبات أيضا ملازمة بين اثبات أحدهما واثبات الآخر إن كان الاثبات تكوينيا وجدانيا لان الملازمة بين المتلازمين كما تكون في مقام الثبوت كذلك تكون في مقام الاثبات فان العلم بأحد المتلازمين - سواء كانا معلولين لعلة واحدة أو كان أحدهما علة والآخر معلول - علة للعلم بالآخر، ولكن هذه الملازمة بينهما ليست في مقام الاثبات إذا كان الاثبات تعبديا إذ من الممكن ان يحكم الشارع بالتعبد بأحد المتلازمين دون الآخر وذلك بأن يأمر بترتيب آثار أحدهما دون الآخر فلا يبقى اشكال في البين.
وها هنا أمور يجب التنبيه عليها:
الأول: ان الاقرار لغة وعرفا عبارة عن جعل الشئ ذا قرار وثبات وهذا المعنى قد يكون مدلولا مطابقيا للفظ كما أنه إذا قال انا مديون لزيد مثلا بكذا مقدار وقد يكون مدلولا التزاميا كقوله رددت عليك بعد قول زيد لي عليك كذا.
وذلك من جهة ان مدلول المطابقي لكلمة " رددت عليك " هو ارجاع ما اخذ منه ولكن العرف يفهم منها بالدلالة الالتزامية انه اعترف بأنه كان مديونا غاية الأمر يدعي أداء دينه.
وقد يكون بغير اللفظ كما إذا أقر بدين عليه بالإشارة المفهمة، مثل ان يقول له الحاكم مثلا ان فلان يقول بأنك مديون له بكذا مقدار فهل ادعائه صحيح وأنت مديون له بهذا المقدار؟ فيصدقه بالإشارة بحيث يفهم منها العرف تصديقه للمدعي