الظاهر حسب المتفاهم العرفي هو أن يكون الزامه أو التزامه بشئ في ضمن عقد ومعاملة أو أمر آخر بمعنى أن يكون الزامه غيره بشئ أو التزامه لغيره بشئ مربوطا بأمر آخر، وليس معنى الشرط مطلق الالزام والالتزام.
فالشرط بالمعنى المصدري عبارة: عن جعل شئ مرتبطا بأمر اخر - وبهذا المعنى يكون مبدأ للاشتقاقات منه كالشارط والمشروط وأمثالهما من المشتقات من هذه المادة - وبمعنى الاسم المصدري عبارة: عن الشئ المرتبط بغيره.
هذا هو المتفاهم العرفي، مضافا إلى أنه لو كان مطلق الالزام والالتزام - ولو كانا ابتدائيين غير مربوطين بشئ - يلزم تخصيص الأكثر في قوله صلى الله عليه وآله " المؤمنون عند شروطهم " (1) وهو مستهجن جدا.
فلا بد من حمل الشروط في الحديث على الشروط الواقعة في ضمن العقود، كي لا يلزم تخصيص الأكثر المستهجن، لان الشروط الابتدائية لا يجب الوفاء بها إجماعا فان قلنا بان الشرط أعم من الشروط الابتدائية وغيرها فيكون استعماله في الحديث عنائيا مجازيا، وهو خلاف ظاهر هذا الكلام.
وأما الاستشهاد لكونه أعم من الابتدائي وغيره بالاخبار - كقوله صلى الله عليه وآله " شرط الله أحق وأوثق والولاء لمن أعتق " في قصة بريرة فاطلاق الشرط على حكمه تعالى بان الولاء لمن أعتق يمكن أن يكون استعمالا عنائيا مجازيا، لان الاستعمال أعم من الحقيقة.
ويمكن أن يكون على نحو الحقيقة باعتبار كون أحكامه تبارك وتعالى مرتبطة بعهده إلى العباد، واخذ الميثاق عنهم ان لا يعبدوا الشيطان، كما يشير قوله تعالى " ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان " (2)