والسر في ذلك أنه عليه السلام جعل البينة طريقا ومثبتا لما قامت عليه وكاشفا له بحيث لا يبقى مع وجودها للمدعى اعتبار ليد المنكر في قبالها.
ومنها: قوله عليه السلام (إذا شهد عندك المسلمون فصدقهم) (1). وحكى أيضا (إذا شهد عندكم المؤمنون فاقبلوا) (2).
وتقريب الاستدلال بهما هو ان المراد بالشهادة قيام البينة على شئ أو امر فيجب تصديقها أو قبول قولهما وفيه: ان ظاهرهما على فرض أن يكون المراد من التصديق والقبول ترتيب الأثر على قولهم ولزوم العمل على طبق مقالتهم حجية خبر كل مؤمن ومسلم سواء أكان عادلا أم لا وسواء أكان واحدا أم كان المخبر متعددا. وبعبارة أخرى: مفاد هما حجية خبر كل فرد من أفراد المسلمين أو المؤمنين الذي معلوم عدمها نعم ربما يقال بحجية خير كل ثقة في الموضوعات أيضا مثل الأحكام ولكنه بهذا العموم لم يقل به أحد.
والحق ان هاتين الروايتين على فرض صحة سندهما مفادهما مفاد قوله تعالى (يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) (3) فيكون المراد منهما ما قيل في تفسير الآية من القبول الصوري وعدم تكذيبهم والانكار عليهم أو بعض مراتب التصديق النفسي فيما ينفعهم أو غيرهم ولا يكون مضرا لغيرهم، لا ترتيب الآثار الواقعية على ما أخبروا به وإن كان يضر غيرهم.
الرابع: الآيات: