بذلك الميزان الاخر، أي اليمين.
لا يقال: إنه في بعض الموارد ورد الدليل على عدم الحلف أيضا كما في باب العبادات المالية كالزكاة والخمس وسماع قول المالك في عدم التعلق وفى الأداء أيضا وكسماع قول الفقير في دعوى الفقر، كل ذلك من دون بينة ولا حلف.
لأنه لا نقول نحن بان الحصر عقلي ليس قابلا للتخصيص، فإذا جاء الدليل في مورد على عدم لزوم الحلف أيضا يخصص العمومات.
الثاني: ان قول المدعى في هذه المقامات حجة، لان الدليل الذي يفيد قبول قوله من دون قيام البينة من طرفه، يرجع إلى أن قوله حجة فلا يكون من المدعى بالمعنى المراد من المدعى والمنكر في قوله صلى الله عليه وآله: (البينة على المدعى واليمين على من أنكر) (1) و هو أن يكون قوله مخالفا للحجة الفعلية، بل يكون بمنزلة المنكر في أن قوله مطابق للحجة الفعلية، بل هو المنكر حقيقة بناء على ما عرفنا المنكر بأنه عبارة: عمن يكون قوله مطابقا للحجة الفعلية.
ان قلت: أليس يقال المدعي؟
قلنا: اطلاق المدعى عليه من قبيل اطلاقه على ذي اليد باعتبار معناه اللغوي أي مطلق من يدعى، وإن كان دعواه موافقا للحجة الفعلية.
الثالث: الاجماع على أن كل مدع يسمع قوله ولا يطالب بالبينة فعليه اليمين، وذلك مثل الأمين إذا ادعى التلف يقبل قوله ولا يطالب بالبينة الا ان عليه اليمين، ولذلك اشتهر في لسان الفقهاء وفى كتبهم: انه ليس على الأمين الا اليمين.
ثم لا يخفى ان المراد من الاجماع في هذه المسألة هو انعقاده على هذه الكلية، أي كل مدع يسمع قوله ولا يطالب بالبينة فعليه اليمين، فلا يرد على هذا الدليل ان تحقق