البينة مخصصا لهذه القاعدة بالنسبة إلى جملتها الأولى.
والدليل على قبول قول الودعي - في رده الوديعة إلى مالكه بدون البينة - الاجماع كما ادعاه صاحب الجواهر (قده) (1) والاخبار (2).
منها: ان المالك لو ادعى الابدال في أثناء الحول بالنسبة لما عنده من المال الزكوي فيما يعتبر فيه مضي الحول في تعلق الزكاة بها للفرار عن تعلق الزكاة بها أو لغرض آخر، فيقبل قوله من دون أن تكون عليه البينة فلو ادعى صاحب الدراهم والدنانير أو صاحب الانعام - وهي الأجناس التي اعتبر في تعلق الزكاة بها مضي الحول عليها في ملكه واجدة لجميع شرائط وجوب الزكاة وتعلقها بها - انه أبدلها بغيرها في أثناء الحول - فهذا الموجود لم يمض عليه الحول فلم يتعلق به زكاة - يقبل قوله اجماعا ولا يطالب بالبينة بل ولا يمين عليه لقاعدة (من ملك شيئا ملك الاقرار به).
وقد تكلمنا في مدرك هذه القاعدة والمراد منها في الجزء الأول من هذا الكتاب (3)، وللروايات الخاصة الواردة في هذا المقام.
منها: صحيحة بريد بن معاوية (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول:
بعث أمير المؤمنين (ع) مصدقا وفيها انه (ع) قال: ثم قل لهم يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله تعالى في أموالكم فهل لله تعالى في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه؟ فان قال لك قائل لا فلا تراجعه) (4) وفى خبر غياث بن إبراهيم: