واما ما يحتاج إلى سبب خاص ككون زوجته مطلقة أو أمته أو عبده حرا فلا يصح قطعا لامتناع حصولها بصرف الاشتراط.
نعم لا مانع من اشتراط ايجاد أسبابها ان كانت تحت اختياره وقدرته واما المرأة لو التزمت في ضمن عقد لازم بأن تكون مطلقة بطور شرط النتيجة أو بطور ايجاد أسباب كونها مطلقة، فهذا الشرط باطل مطلقا، لعدم قدرتها على ايجاد أسباب طلاقها لان الطلاق بيد من اخذ بالساق.
وخلاصة الكلام ان الالتزام بأمر غير مقدور له وإن كان في ضمن عقد لازم باطل لا يشمله قوله صلى الله عليه وآله " المؤمنون عند شروطهم "، لأنه لا يمكن الوفاء به فلا يجب.
ثم إنه ربما يكون موجبا لصيرورة المعاملة غرريا وباطلا مضافا إلى بطلان نفسه وذلك فيما إذا كان انشاء المعاوضة والمبادلة في العقد المعاوضي مبنيا على هذا الشرط غير المقدور الذي لا يعلم حصوله في المستقبل ومما ذكرنا ظهر ان اشتراط ما هو لا يجوز شرعا كاشتراط ان يصنع تمره خمرا مثلا أيضا باطل وذلك لان الممتنع شرعا كالممتنع عقلا.
[الشرط] الثاني: أن يكون سائغا شرعا هكذا ذكره الفقهاء، ولكن أنت خبير ان هذا الشرط داخل في ضمن الشرط الأول لأنه لا فرق في عدم كونه مقدورا بين أن يكون عدم قدرته من جهة المنع الشرعي أو لجهات تكوينية.
[الشرط] الثالث، أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء وان لم تكن له مالية أي العقلاء لا يبذلون باذائه المال والوجه في اشتراط هذا الشرط هو انه ان لم يكن كذلك فيكون لغوا وأدلة وجوب الوفاء بالشروط تكون منصرفة عن مثل هذا الشرط.
[الشرط] الرابع: ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة