ومقتضى القواعد - بناء على هذا اي بناء على أن يكون المدرك في القسمين الأولين هي الرواية لا القاعدة - هو أن المسألة تكون من باب خيار تخلف الوصف أو الشرط، فإذا فسخ يرجع تمام الثمن إلى المشتري - وتمام المثمن إلى البايع وان امضى فيكون تمام المبيع حتى الزيادة ملكا للمشتري لان تمام الموجود هو المبيع ولم يتخلف إلا الوصف أو الشرط.
الرابع: تبين الزيادة في مختلف الاجزاء مثلا باع أرضا على أنها خمسة أجربة فلما مسحها المشتري أو البائع ظهر انها عشرة فبناء على القاعدة المتقدمة وهي ان المبيع هي الكمية المذكورة في متن العقد لا الشخص الموجود في الخارج بجميع تعيناته غاية الأمر وصفه البائع بوصف الكمية الكذائية أو شرط المشتري كونه كذا مقدار فالزيادة تكون ملكا للبايع.
وحيث أن الزيادة مشاعة فيكون البايع شريكا مع المشتري فيأتي خيار الشركة ويترتب عليها ان لم يفسخ المشتري اثار الشركة.
واما بناء على أن يكون المدرك لاسترجاع ما يقابل الفائت هناك من ثمن المسمى هي الرواية لا القاعدة وإلا فالمبيع تمام الموجود فيكون تمام المبيع للمشتري ولا خيار في البين أصلا.
الجهة الثالثة في موارد تطبيق هذه القاعدة فنقول: الشرط الواقع في ضمن جميع العقود اللازمة - على التفصيل الذي تقدم - يكون من صغريات هذه القاعدة وموارد تطبيقها، فإذا كان ذلك الشرط صحيحا يجب الوفاء به.
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا