الاجماع في بعض الموارد لا يفيد في مورد الخلاف والشك في لزوم الحلف، لان انعقاد الاجماع على هذا العنوان الكلى مما يجعله كورود دليل لفظي عليه، فيمكن التمسك باطلاقه عند الشك والخلاف كما يتمسك بالاطلاقات اللفظية.
ولكن فيه أولا: انه في تحقق مثل هذا الاجماع في ذلك العنوان الكلى خفاء.
وثانيا: على فرض تحققه في حجية مثل هذا الاجماع اشكال بل معلوم عدمها، وذلك لما ذكرنا مرارا ان وجه حجية الاجماع هو كشفه عن رأي الإمام (ع) والحدس القطعي بكون الاتفاق مسببا عن رأيه (ع) ومثل هذا لا يكون الا فيما لا يكون مدرك اخر غير التلقي عن الإمام (ع) يتكئون ويعتمدون عليه، وفى المقام مع وجود هذه المدارك والأدلة المذكورة لا يبقى مجال لتحقق الاجماع المصطلح الذي أثبتنا حجيته في الأصول.
الرابع: ان قول المنكر - مع أنه موافق للحجة الفعلية - يحتاج إلى اليمين، وبدون اليمين لا يحكم له، فإذا قبل قول المدعى بدون الاحتياج إلى البينة وهو مخالف للحجة الفعلية كما هو المفروض فيكون الاحتياج إلى اليمين فيه بطريق أولى، وذلك من جهة ان المقصود من الحلف إما ارتداع من ليس له الحق عن بغيه وعدوانه وإما قوة احتمال مطابقة قوله للواقع، وعلى كلا الوجهين يقتضى في المدعى الذي يقبل قوله - ولا يطالب بالبينة أيضا - أن يكون عليه اليمين بطريق أولى.
وفيه: ان هذه المذكورات أمور استحسانية لا أدلة شرعية فلا يمكن استناد الأحكام الشرعية إلى أمثال هذه الظنيات. نعم لو حصل القطع بان ملاك كون الحلف واليمين على المنكر أحد هذين الامرين فللقول بان المدعى الذي يسمع قوله بدون البينة أيضا يحتاج إلى اليمين مجال.
ولكن أنت خبير بان هذه الأمور لا توجب أكثر من الظن. نعم في بعض صغريات هذه القاعدة - كالأمين والمحسن - أدلة لفظية تدل على عدم جواز اتهامهم