يجوز لها الخروج من البيت متى شاءت وأمثال ذلك مما جعلها الشارع من آثار الزوجية التي حصلت بالعقد، وأن يكون الشرط مخالفا لها.
وكذلك الامر لو باعه مال وشرط على المشتري ان لا يتصدق به على أحد وأمثال ذلك في سائر العقود والمعاملات، فلا بد وان ينظر إلى دليل ذلك الأثر وانه يستفاد منه ان هذا الأثر من الحقوق القابلة للاسقاط أم لا بل حكم شرعي ليس قابلا للاسقاط؟.
فإن كان من قبيل الأول فلا مانع من اشتراط عدمه، ويرجع إلى إسقاط المشروط عليه حقه، وذلك مثل ان يشترط بائع الحيوان على المشتري ان لا يكون له خيار الحيوان، أو يشترط الزوج على الزوجة ان لا يكون لها حق المضاجعة ليلة في كل أربع، وعلى هذا النهج في سائر العقود.
واما إن كان من قبيل الثاني فاشتراط عدمه يكون من مخالفة الكتاب والسنة، فلو شرطت على زوجها جواز الخروج عن بيتها بدون اذن الزوج، أو المسافرة في غير السفر الواجب بدون اذنه - يكون من الشرط المخالف للكتاب.
نعم لو شرطت عليه ان يأذن لها الخروج فيما يجوز الخروج مع اذنه - كالخروج إلى مجالس العزاء لسيد الشهداء (ع) أو لزيارة أحد أقاربها ومحارمها يجب الوفاء بهذا الشرط وأن يأذن لها.
وأما لو كان الخروج إلى مجلس يحرم الحضور فيه كذهابها إلى الملاهي فهذا شرط مخالف للكتاب.
وعلى أي حال شرط عدم بعض الآثار الشرعية للمعقود عليه لا يكون باطلا من جهة مخالفته لمقتضى العقد، فإن كان مانع من صحته يكون لجهات أخر.
ثم إنه صار بعض الفروع هاهنا وفي هذا المقام محل الكلام.
منها: ان المشهور بينهم عدم صحة اشتراط الضمان في الإجارة وصحته في