للمشروط له لان حدوث الحق مع عدم جواز الاجبار متنافيان، إذ كل ذي حق له السلطنة على استيفاء حقه ولو كان بالقهر والاجبار.
الثاني: في أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الاجبار أم لا؟
فيه قولان: ذهب إلى الأول في التذكرة (1) وجامع المقاصد (2) والى الثاني في الروضة (3).
والأقوى هو الأول من جهة ان حق الخيار موضوعه تخلف المشروط عليه عن ايجاده لا عدم امكان وجوده ولو باجباره، فإن لم يفعل باختياره فيتحقق موضوع الخيار ويوجد هذا الحق للمشروط له.
والسر في ذلك ما ذكرنا سابقا ان مرجع هذا الخيار - أي خيار تخلف الشرط - هو ان التزام المشروط له بهذه المعاملة في ظرف ايجاد المشروط عليه ما التزم به فإن لم يوجده فلا التزام من طرف الشارط فيكون مخيرا بين الفسخ وانفاذ المعاملة.
ولا ينافي وجود هذا الحق مع وجود حق آخر له وهو حق اجباره للمشروط عليه بواسطة الاشتراط.
وذلك من جهة ان الاشتراط جعله مالكا على المشروط عليه ان يوجد هذا الشرط وليس مفاد الشرط صرف الوجوب التكليفي فقط كما تقدم في الأمر الأول وقلنا إن نتيجة الاشتراط هو حدوث حق للمشروط له على المشروط عليه، وقلنا:
ان الدليل على أنه حق لا صرف تكليف جواز اسقاطه فللشارط كلا الحقين في عرض واحد حق الفسخ لتخلف الشرط وحق الاجبار لأجل الاشتراط فيتخير بين الفسخ واجبار المشروط عليه على ايجاد ما التزم.