يتزوج... الخ إلى آخره؟ فقال (ع) أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد ان ليس لها زوج (1).
والحاصل ان ظاهر هذه الأخبار قبول قول المرأة في الحيض والحمل والطهر والعدة وهذه أمور لا تعلم إلا من قبلهن في الغالب، فمن هذا يستكشف كبرى كلية، وهو ان كل ما لا يعلم إلا من من قبله يسمع قوله فيه.
هذا إذا لم يكن ذلك التعليل في البين وأما إذا كان كما ادعاه الكني (قده) في قضائه (2) فالامر أوضح، لأنه بناء على ثبوت ذلك التعليل ووجوده في بعض الأخبار يكون الحكم بالقبول دائرا مدار وجود تلك العلة، ففي كل دعوى يتعذر الاشهاد عليها أو يتعسر يجب قبولها من دون مطالبة البينة عن مدعيها.
ومعلوم مطابقة دعوى التي يتعذر الاشهاد عليها مع ما لا يعلم الا من قبله، بمعنى ان كل دعوى لا تعلم الا من قبل مدعيها يتعذر الاشهاد عليها، لان الاشهاد فرع معرفة الشاهد وعلمه بالمشهود به، وعلمه بالمشهود به مع كون الدعوى مما لا تعلم الا من قبله خلف.
الرابع: لا شك في أن قول المنكر مع أنه موافق للحجة الفعلية - كما بيناه - يحتاج في الحكم له وثبوت قوله إلى اليمين فكيف يكون الحكم للمدعي بصرف الادعاء بدون اليمين؟ مع أن قوله مخالف للحجة الفعلية كما عرفت في بيان معنى المدعى.
وبعبارة أخرى: حيث إن المدعي كان قوله مخالفا للحجة الفعلية فجعل الشارع وظيفته أثقل ميزاني القضاء - أي البينة - ولكن بالنسبة إلى بعض الدعاوي ارتفع هذا الثقل - أي البينة - عنه لمصلحة وملاك لإحدى الجهات التي تقدمت، ولم يكلف