وافتوا على طبقها وإن كان مفادها على خلاف مقتضى القواعد والأصول لكنه يجب العمل بها في موردها على كل حال واما تعارض البينة مع مثلها فالتكلم فيه في بيان قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
الجهة الثالثة في بيان موارد تطبيقها في الفقه فنقول: ان هذه القاعدة سارية وجارية في جميع أبواب الفقه.
ففي كتاب الطهارة مثلا تستعمل في اثبات الطهارة والنجاسة بناء على عموم حجيتها وفي موضوعات أحكام النجاسات وفي اثبات الملاقاة للنجس وعدم الملاقاة وفي اثبات ان هذا الماء كر أو ليس بكر وانه مطلق أو مضاف وانه تغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجس أم لم يتغير وانه توضأ أم لم يتوضأ وكذلك هل اغتسل أم لا وانه هل كان على البشرة ومحل غسل الوضوء أو مسحه وكذلك في الغسل مانع وحاجب أم لا وانه تيمم أم لا وهل هذا التراب الذي يريد ان يتيمم عليه طاهر أم نجس وانه هل هو مما يصح التيمم عليه أم لا في الشبهة الموضوعية لا الحكمية وفي مقدار المساحة التي يجب الفحص عن الماء في الشبهة الموضوعية لا الحكمية وفي لون الدم الذي تراه المرأة إذا كانت عاجزة عن الرؤية لعمى أو لجهة أخرى وفي نفوذه في القطنة وعدمه كذلك وفي كونه مستديرا على القطنة كي يكون دم العذرة أو لا فيكون استحاضة أو حيضا أو شيئا اخر وانه هل انقطع على العشرة أو تعدي وانه هل كان أقل من الثلاثة أم لا.