ومنها ما ذكرنا من رواية حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام المروي في الكافي والتهذيب قال (ع) " إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة فإذا اجتمعت عليك حقوق الله أجزئها عنك غسل واحد " ثم قال وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها واحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها " (1).
وأيضا عن الكافي باسناده عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما انه (ع) قال: " إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزء عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم " (2) وأيضا في الكافي والتهذيب باسنادهما عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة؟ قال:
" غسل الجنابة والحيض واحد " (3). وروايات كثيرة مثل ما ذكرنا واردة في هذا الباب.
الجهة الثالثة في بيان موارد تطبيق هذه القاعدة فنقول: موارد تطبيقها في الفقه كثيرة:
فمنها: مسألة تداخل الأغسال وكذلك الوضوءات ولكن لا أثر لهذه القاعدة فيما