" من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عز وجل فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عز وجل " (1).
ومنها: صحيحته الأخرى عنه أيضا قال (ع) " المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز " (2) ومنها: ما عن ابن سنان عنه (ع) أيضا قال: سألته عن الشرط في الإماء لا تباع ولا توهب؟ قال: " يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث، لان كل شرط خالف كتاب الله باطل " (3).
ومنها: مرسلة جميل عن أحدهما (ع) في رجل اشترى جارية وشرط لأهلها ان لا يبيع ولا يهب قال (ع): " يفي بذلك إذا شرط لهم " (4).
ومنها: رسالته الأخرى وزاد " إلا الميراث " (5).
ومنها: موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة (6).
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الشرط في الإماء لا تباع ولا تورث ولا توهب؟ فقال: " يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد " (7).