المعلومة فلا موجب لضمان اخر لاخذه العين وتسلمها.
ثم أفاد ان هذا الوجه لا يأتي في تسلم الأجير للعين لأجل العمل فيها فالخياط مثلا الذي يستأجره المالك لأجل خياطة ثوبه لا يستحق بعقد الإجارة وبعوض ما يأخذه من اجرة عمله تسلم العين وأن تكون تحت يده، إذ من الممكن ان يخيطه وهو في يد مالكه، فيمكن ان يقال بصحة شرط الضمان على الأجير بخلاف شرط ضمان العين على المستأجر الذي صار مالكا للمنفعة بعقد الإجارة عوضا لما يأخذه مالك العين.
وما افاده من الفرق بين تسلم العين من الأجير لأجل العمل وبين تسلمها من المستأجر لأجل استيفاء المنفعة - وإن كان حسنا ولكن كونه موجبا لصحة شرط الضمان في أحدهما دون الاخر لا يخلو من تأمل.
وذلك من جهة ان صرف استحقاق المستأجر لتسلم العين المستأجرة بعوض معلوم لا يوجب عدم صحة شرط الضمان، وكون شرط الضمان مخالفا للسنة، لان يده واقعة على مال الغير، وهذه اليد وان كانت لا توجب الضمان - لأنه مأذون من قبل المالك، وما تحت يده أمانة مالكية، وهذه الجهة مشتركة بين العارية وقسمي الإجارة أي: إجارة الأعيان والأعمال - الا انها ليست أيضا مقتضية لعدم الضمان كي يكون شرط الضمان خلاف مقتضاها.
ولا يقاس بالوديعة، لان ذا اليد في الوديعة محسن في حفظ مال الغير، فليس عليه سبيل بحكم الشارع، فيكون شرط الضمان هناك مخالف للكتاب ولم يحكم الشارع هاهنا بعدم الضمان كي يكون شرطه مخالفا الكتاب.
نعم ان قيل بعدم كون الشرط من أسباب الضمان - مثل اليد غير المأذونة والاتلاف وغيرهما من أسباب الضمان - فالشرط لا يؤثر في الضمان.
ولكن هذا الكلام مع بطلانه في نفسه يكون مشتركا بين الإجارة والعارية.