إجماعا، الا في موارد معينة ورد الدليل عليه.
نعم التزامه بالوفاء بهذه المعاملة والثبوت والوقوف عندها مربوط بوجود هذا الوصف، أو هذا الشرط، أو العمل على طبق هذا الشرط، فإذا لم يوجد ذلك الشرط وذلك الوصف فلا ملزم في البين.
وأما حديث ان مقدارا من الثمن وان لم يقع مقابل الشرط في عالم الانشاء، ولكن لا شبهة في وقوعه مقابله في عالم اللب، فمما لا ينبغي الالتفات إليه، لان الاغراض والدواعي لا اعتبار بها في أبواب المعاملات، بل المناط كل المناط في تلك الأبواب هو وقوع العقد والانشاء على أي شئ وأما الاغراض والإرادات النفسانية فلا اثر لها ما لم تقع تحت الانشاء.
الرابع: لو تعذر الشرط بعد خروج العين عن تحت سلطنة المشروط عليه ببيع أو هبة أو غير ذلك من التصرفات الناقلة أو بتلف أو اتلاف وأمثال ذلك، فهل للمشروط له فسخ المعاملة واسترجاع العين ان كانت باقية والرجوع إلى المثل أو القيمة - كل واحد منهما في مورده ان كانت تالفة - أو الرجوع إلى المثل أو القيمة مطلقا؟ وجوه واحتمالات، بل أقوال. وهناك احتمال اخر وهو بطلان ذلك التصرف الناقل.
أقول: التحقيق في المقام ان التصرف الناقل من قبل المشروط عليه تارة يكون منافيا لنفس الاشتراط، مثل أن يكون الشرط مثلا وقف الدار فباعها، أو بيعها من زيد فباعها من عمرو. وأخرى ليس كذلك، بل كان الشرط أجنبيا عن التصرف الناقل.
فالأول: ان قلنا بان الشرط يوجب ثبوت حق مالكي للمشروط له بالنسبة إلى تلك العين التي وقعت عليها المعاملة - من قبيل حق الرهانة ومنذور الصدقة وحق الفقراء بالنسبة إلى المال الذي تعلق به الزكاة، وحق الإمام (ع) أو السادة بالنسبة إلى