كان مفاد الحديث الشريف، أعني قوله صلى الله عليه وآله: " إنما اقضي بينكم بالبينات والايمان " فإذا اتى دليل على عدم لزوم كلتا الوظيفتين يخصصه.
فمنها: دعوى المالك للعامل أداء ما عليه من الزكاة فيقبل قوله من دون أن يكون عليه حلف أو بينة، لقول علي عليه السلام لعامله في خبر غياث " إذا أتيت على رب المال فقل تصدق رحمك الله مما أعطاك الله، فان ولى عنك فلا تراجعه " (1) ولغير خبر غياث مما يدل على المقام.
ومنها: دعوى الفقير الفقر فقالوا: انها تقبل بلا أن يكون عليه البينة أو اليمين لخبر عبد الرحمن العزرمي عن أبي عبد الله (ع) قال (ع): (جاء رجل إلى الحسن والحسين عليهما السلام وهما جالسان على الصفا فسألهما فقالا: ان الصدقة لا تحل الا في دين موجع أو غرم مقطع أو فقر مدقع ففيك شئ من هذا؟ قال: نعم فأعطياه " (2).
ولمصحح عامر بن جذاعة: رجل أتى أبا عبد الله (ع) فقال يا أبا عبد الله قرض إلى ميسرة فقال أبو عبد الله (ع): (إلى غلة تدرك؟) قال: لا قال (ع): (إلى تجارة تؤب؟) قال: لا والله، قال (ع): (عقدة تباع؟) قال: لا والله فقال أبو عبد الله (ع):
(فأنت ممن جعل الله له في أموالنا حقا) فدعى بكيس فيه دراهم (3).
تذييل لا يخفى ان ما قلنا - من سماع دعوى المدعي الذي لا يمكنه الاشهاد على ما يدعيه،