لما عرف أن ما أفسد كثيره كره قليله بلا ضرورة. وإن كان بعذر، فإن كان للطهارة عند سبق الحدث أو في صلاة الخوف لم يفسدها ولم يكره أو كثر، استدبر أو لا، وإن كان لغير ما ذكر، فإن استدبر معه فسدت قل أو كثر. وإن لم يستدبر فإن قل لم يفسد ولم يكره، وإن كثيرا متلاحقا أفسد. وأما غير المتلاحق ففي كونه مفسدا أو مكروها خلاف، وتأمل ا ه. ملخصا. وقال في هذا الباب: والذي يظهر أن الكثير الغير المتلاحق غير مفسد ولا مكروه إذا كان لعذر مطلقا ا ه. قوله: (وقال الحلبي لا) الظاهر اعتماده للتفريع عليه ط. قوله: (خطوات) أي ومشى بسبب الدفع أو الجذب ثلاث خطوات متواليات من غير أن يملك نفسه. وفي البحر عن الظهيرية:
وإن جذبته الدابة حتى أزالته عن موضع سجود تفسد ا ه. قوله: (أو وضع عليها) أي حمله رجل ووضعه على الدابة تفسد، والظاهر أنه لكونه عملا كثيرا. تأمل. وأما لو رفعه عن مكانه ثم وضعه أو ألقاه ثم قام وقف مكانه من غير أن يتحول عن القبلة فلا تفسد كما في التاترخانية قوله: (أو أخرج من مكان الصلاة) أي مع التحويل عن القبلة كما في البحر ط. أقول: لم أر ذلك في البحر، وأيضا فالتحويل مفسد إذا كان قدر أداء ركن، ولو كان في مكانه فالظاهر الاطلاق وأن العلة اختلاف المكان لو كان مقتديا أو كونه عملا كثيرا. تأمل قوله: (أو مص ثديها ثلاثا الخ) هذا التفصيل مذكور في الخانية والخلاصة، وهو مبني على تفسير الكثير بما اشتمل على الثلاث المتواليات، وليس الاعتماد عليه. وفي المحيط: إن خرج اللبن فسدت لأنه يكون إرضاعا، وإلا فلا، ولم يقيده بعدد، وصححه في المعراج. حلية وبحر قوله: (أو مسها الخ) حق التعبير أن يقول: أو مست أو قبلت بالبناء للمجهول كنظائره السابقة لأنه معطوف على دفع الواقع صلة ل (من). والمسألة ذكرها في الخلاصة بقوله: لو كانت المرأة في الصلاة فجامعها زوجها تفسد صلاتها وإن لم ينزل مني، وكذا لو قبلها بشهوة أو بغير شهوة أو مسها لأنه في معنى الجماع. أما لو قبلت المرأة المصلي ولم يشتهينها لم تفسد صلاتها ا ه. قوله: (والفرق الخ) قد خفي وجه الفرق على المحقق ابن الهمام.
وكذا على صاحب الحلية والبحر. وقال في شرح المنية، وأشار في الخلاصة إلى الفرق بأن تقبيله في معنى الجماع: يعني أن الزوج هو الفاعل للجماع فإتيانه بدواعيه في معناه، ولو جامعها ولو بين الفخذين تفسد صلاتها، فكذا إذا قبلها مطلقا لأنه من دواعيه، وكذا لو مسها بشهوة، بخلاف المرأة فإنها ليست فاعلة للجماع فلا يكون إتيان دواعيه وفي الخلاصة: لو نظر إلى فرج المطلقة رجعيا منها في معناهما لم يشته الزوج بشهوة يصير مراجعا ولا تفسد صلاته، في رواية هو المختار، وهذا يشكل على الفرق المذكور، لأنه أتى بما هو من دواعي الجماع ولذا صار مراجعا، إلا أن يقال: فساد الصلاة يتعلق بالدواعي التي هي فعل غير النظر والفكر. وأما النظر والفكر فلا يفسدان على ما مر، لعدم إمكان التحرز عنهما، بخلاف فعل سائر الجوارح ا ه.
هذا، وذكر في البحر عن شرح الزاهدي أنه لو قبل المصلية لا تفسد صلاتها، ومثله في الجوهرة وعليه فلا فرق قوله: (ذكره الحلبي) عبارته مع متن المنية ولو ضرب إنسانا بيد