(مطلقا) فسره بما بعده قوله: (بكل حال) أي سواء قرأ الامام قدر ما تجوز به الصلاة أم لا، انتقل إلى آية أخرى أم لا، تكرر الفتح أم لا، هو الأصح. نهر. قوله: (إلا إذا سمعه المؤتم الخ) في البحر عن القنية: ولو سمعه المؤتم ممن ليس في الصلاة ففتح به على إمامه يجب أن تبطل صلاة الكل، لان التلقين من خارج ا ه. وأقره في النهر. ووجهه أن المؤتم لما تلقن من خارج بطلت صلاته، فإذا فتح على إمامه وأخذ منه بطلت صلاته، لكن قال ح: وهذا يقتضي أنه لو سمعه من مصل ولو غير صلاته ففتح به لا تبطل، وهو باطل كما لا يخفى، إلا أن يراد بقوله: من غير مصل أي صلاته ا ه. قوله: (وينوي الفتح لا القراءة) هو الصحيح، لان قراءة المقتدي منهي عنها، والفتح على إمامه غير منهي عنه. بحر.
تتمة: يكره أن يفتح من ساعته، كما يكره للامام أن يلجئه إليه، بل ينتقل إلى آية أخرى لا يلزم من وصلها ما يفسد الصلاة، أو إلى سورة أخرى، أو يركع إذا قرأ قدر الفرض كما جزم به الزيلعي وغيره. وفي رواية: قدر المستحب كما رجحه الكمال بأنه الظاهر من الدليل، وأقره في البحر والنهر، ونازعه في شرح المنية، ورجح قدر الواجب لشدة تأكده قوله: (أو رآى) كلمة فارسية كما في شرح المنية، وهي بمد الهمزة وكسر الراء بمعنى نعم كما تقدم قوله: (لأنه من كلامه) بدليل الاعتياد قوله: (لأنه قرآن) هذا ظاهر في نعم، وكذا في آرى على رواية أن القرآن اسم للمعنى، أما على رواية أنه اسم للنظم والمعنى فلا تنبيه: وقع في ألغاز الأشباه: أي مصل قال نعم ولم تفسد صلاته؟ فقل: من اعتاد في كلامه ا ه. قال في الخزائن: وفيه اشتباه: أي اشتبه عليه الحكم إن لم يكن سبق قلم قوله:
(مطلقا) أي سواء كان كثيرا أو قليلا عامدا أو ناسيا، ولذ قال ولو سمسمة ناسيا ومثله ما أوقع في فيه قطرة مطر فابتلعها كما في البحر. قوله: (الحمصة) بكسر الحاء وتشديد الميم مكسورة ومفتوحة ح. قوله: (قاله الباقاني) أي في شرح الملتقى ونصه: وقال البقالي: الصحيح أن كل ما يفسد به الصوم تفسد به الصلاة ا ه. وعليه مشى الزيلعي تبعا للخلاصة والبدائع. قال في النهر: وجعل في الخانية هذا قول البعض. وقال بعضهم: ما دون ملء الفم لا يفسد، وفرق بين الصلاة والصوم، وما في الزيلعي أولى قوله: (أما المضغ فمفسد) أي إن كثر، وتقديره بالثلاث المتواليات كما في غيره، كذ في شرح المنية. وفي البحر عن المحيط وغيره: ولو مضغ العلك كثير أفسدت، وكذا لو كان في فيه إهليلجة فلاكها، فإن دخل في حلقه منها شئ يسير من غير أن يلوكها لا تفسد، وإن كثر ذلك فسدت اه. قوله: (كسكر الخ) أفاد أن المفسد إما المضغ الكثير أو وصول عين المأكول إلى الجوف، بخلاف الطعم. قال في البحر عن الخلاصة: ولو أكل شيئا من الحلاوة وابتلع عينها فدخل في الصلاة فوجد حلاوتها في فيه وابتلعها لا تفسد صلاته، ولو أدخل الفانيد أو السكر في فيه ولم يمضغه لكن يصلي والحلاوة تصل إلى جوفه تفسد صلاته اه. قوله: (ويفسدها انتقاله