قراءة عكس المسبوق ثم يتابع إمامه إن أدركه ثم ما سبق به الخ. ففي شرح المنية: وحكمه أنه يقضي ما فاته أولا، ثم يتابع الامام إن لم يكن قد فرغ ا ه. وفي النتف: إذا توضأ ورجع يبدأ بما سبقه الامام به، ثم إن أدرك الامام في شئ من الصلاة يصليه معه ا ه. وفي البحر: وحكمه أنه يبدأ بقضاء ما فاته بالعذر ثم يتابع الامام إن لم يفرغ، وهذا واجب لا شرط، حتى لو عكس يصح، فلو نام في الثالثة واستيقظ في الرابعة فإنه يأتي بالثالثة بلا قراءة. فإذا فرغ منها صلى مع الامام الرابعة، وإن فرغ منها الامام صلاها وحده بلا قراءة أيضا، فلو تابع الامام ثم قضى الثالثة بعد سلام الامام صح وأثم ا ه. ومثله في الشرنبلالية وشرح الملتقى للباقاني، وهذا المحل مما أغفل التنبيه عليه جميع محشي هذا الكتاب، والحمد لله ملهم الصواب. قوله: (ما سبق به بها الخ) أي ثم صلى اللاحق ما سبق به بقراءة إن كان مسبوقا أيضا، بأن اقتدى في أثناء صلاة الامام ثم نام مثلا، وهذا بيان للقسم الرابع وهو المسبوق اللاحق. وحكمه أنه يصلي إذا استيقظ مثلا ما نام فيه، ثم يتابع الامام فيما أدرك، ثم يقضي ما فاته ا ه. بيانه كما في شرح المنية وشرح المجمع أنه لو سبق بركعة من ذوات الأربع ونام في ركعتين يصلي أولا ما نام فيه ثم ما أدركه مع الامام ثم ما سبق به فيصلي ركعة مما نام فيه مع الامام ويقعد متابعة له لأنها ثانية إمامه (1) ثم يصلي الأخرى، مما نام فيه، ويقعد لأنها ثانيته ثم يصلي التي انتبه فيها، ويقعد متابعة لامامه لأنها رابعة، وكل ذلك بغير قراءة لأنه مقتد، ثم يصلي الركعة التي سبق بها بقراءة الفاتحة وسورة، والأصل أن اللاحق يصلي على ترتيب صلاة الامام، والمسبوق يقضي ما سبق به بعد فراغ الامام ا ه. قوله: (ولو عكس) أي بأن يبتدئ بما نام فيه ثم بما سبق ثم بما أدرك، أو يبتدئ بما سبق ثم بما أدرك ثم بما نام، أو يبتدئ بما سبق ثم بما نام ثم بما أدرك كما في شرح المجمع. قلت: وبقي (2) صورتان من صور العكس أيضا: أن يبتدئ بما أدرك ثم بما نام ثم بما سبق، أو يبتدئ بما أدرك ثم بما سبق ثم بما نام. قوله: (صح وأثم) أي خلافا لزفر، فعنده لا يصح، وعندنا يصح، لان الترتيب بين الركعات ليس بفرض لأنها فعل مكرر في جميع الصلاة، وإنما هو واجب. قوله: (والمسبوق من سبقه الامام بها) أي بكل الركعات، بأن اقتدى به بعد ركوع الأخير، وقوله: أو ببعضها أي بعض الركعات. قوله: (حتى يثني الخ) تفريع على. قوله: منفرد فيما يقضيه بعد فراغ إمامه، فيأتي بالثناء والتعوذ لأنه للقراءة، ويقرأ لأنه يقضي أول صلاته في حق القراءة، كما يأتي، حتى لو ترك القراءة فسدت.
ومن أحكامه أيضا: ما مر من أنه لو حاذته مسبوقة معه في قضاء ما سبقا به لا تفسد صلاته، وأنه يتغير فرضه بنية الإقامة، ويلزمه السجود إذا سها فيما يقضيه كما يأتي، وغير ذلك مما يأتي متنا وشرحا، وقد أوضح أحكامه