للأخيرتين، وقد يكون مسبوقا أيضا كما إذا فاتته أول صلاة إمامه المسافر ط. قوله: (فإنه يقضي ركعة) لان الركوع والسجود قبل الامام لغو، فينتقل ما في الركعة الثانية إلى الأولى، وما في الثالثة إلى الثانية، وما في الرابعة إلى الثالثة، فبقيت عليه ركعة هو لاحق فيها.
هذا، وقد ذكر في الخانية وغيرها المسألة على خمسة أوجه:
الأول: أن يركع ويسجد قبل الامام (1) وهو ما ذكرنا.
الثاني: أن يأتي بهما بعده وهو ظاهر.
الثالث: أن يركع معه ويسجد قبله فإنه يقضي ركعتين، لأنه يلتحق سجدتاه في الثانية بركوعه في الأولى لأنه كان معتبرا، ويلغو ركوعه في الثانية لوقوعه عقب ركوعه الأول بلا سجود بقي عليه ركعة، ثم ركوعه في الثالثة مع الامام معتبر. ويلتحق به سجوده في رابعة الامام فيصير عليه الثانية والرابعة فيقضيهما ركعتين، لان سجوده في الأولى لغو، فينتقل سجود الثانية إلى الأولى، وتبقى الثانية بلا سجود فتبطل، لأنها بقيت قياما وركوعا بلا سجود، ثم لما ركع في الثالثة معه وسجد قبله لغا سجودها، فإذا فعل في الرابعة كذلك انتقل سجودها إلى الثالثة وبطلت الرابعة، فقد صلى ركعتين ويقضي ركعتين بلا قراءة.
الرابع: أن يركع قبله ويسجد معه فإنه يقضي أربع ركعات بلا قراءة، لان السجود مع الامام إذا لم يتقدمه ركوع معه غير معتبر.
الخامس: أن يأتي بهما قبله ويدركه الامام فيهما، وهو جائز، لكنه يكره ا ه ملخصا.
أقول: وإنما لم ينقل في الوجه الثالث سجود الركعة الثالثة إلى الثانية، بل بطلت لأنها لم يبق فيها سوى قيام وركوع حصلا قبل تمام الركعة الأولى، فلذا بطلت ولم تكمل بسجود الثالثة، كما يؤخذ من فرع في التاترخانية عن الحجة: لو ركع مع الامام ولم يقدر على السجود حتى قام الامام فصلى معه الثانية وسجد فيها أربعا فإنه يكون سجدتان منهن للأولى ويعيد الركعة الثانية، لان القيام والركوع الثاني لا يحسبان من الصلاة لأنهما حصلا قبل تمام الركعة الأولى. قوله: (وحكمه) أي اللاحق. قوله: (عكس المسبوق) أي في الفروع الأربعة المذكورة، فإنه إذا قضى ما فاته يقرأ ويسجد للسهو إذا سها فيه، ويتغير فرضه لو كان مسافرا ونوى الإقامة ويتابع إمامه قبل قضاء ما فاته، فافهم. ويخالف اللاحق في صور أخر مذكورة في النهر. قال في البدائع: ولو توضأ اللاحق وقد فرغ إمامه ولم يقعد في الثانية لا يقعد فيها موافقة للامام فيما هو أعلى من القعدة، وهو القيام لأنه خلفه تقديرا. قوله: (ثم يتابع) عطف عفى يبدأ. قوله: (إن أمكنه إدراكه) قيد لقوله ويبدأ ثم يتابع وقوله وإلا تابعه الخ تصريح بمفهوم هذا الشرط وليس بصحيح، والصواب إبدال قوله إن أمكنه إدراكه بقوله إن أدركه مع إسقاط ما بعده، وحق التعبير أن يقول: ويبدأ بقضاء ما فاته بلا