ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام. وفي المنية: ويكره للامام أن يعجلهم عن إكمال السنة. ونقل في الحلية عن عبد الله بن المبارك وإسحاق وإبراهيم والثوري أنه يستحب للامام أن يسبح خمس تسبيحات ليدرك من خلفه الثلاث ا ه. فعلى هذا إذا قصد إعانة الجائي فهو أفضل بعد أن لا يخطر بباله التودد إليه ولا الحياء منه ونحوه، ولهذا نقل في المعراج عن الجامع الأصغر أنه مأجور، لقوله: تعالى: * (وتعاونوا على البر والتقوى) * (المائدة: 2) وفي أذان التاترخانية قال: وفي المنتقى أن تأخير المؤذن وتطويل القراءة لادراك بعض الناس حرام، هذا إذا مال لأهل الدنيا تطويلا وتأخيرا يشق على الناس.
فالحاصل أن التأخير القليل لإعانة أهل الخير غير مكروه ا ه. قال ط: ويظهر أن التقرب إطالة الامام الركوع لادراك مكبر لو رفع الامام رأسه قبل إدراكه يظن أنه أدرك الركعة، كما يقع لكثير من العوام فيسلم مع الامام بناء على ظنه، ولا يتمكن الامام من أمره بالإعادة أو الاتمام. قوله: (واعلم إلخ) قدمنا في بحث الواجبات الكلام على المتابعة بما لا يزيد عليه، وحققنا هناك أن المتابعة بمعنى عدم التأخير واجبة في الفرائض والواجبات وسنة في السنن، فالتقييد بالأركان هنا فيه نظر، على أن الرفع من الركوع أو السجود واجب أو سنة. وأيضا فإن المتابعة لم يتعرض لها المصنف هنا حتى يكون كلامه مبنيا عليها، بل كان ينبغي بناء قوله وجب متابعته على قوله ويسبح فيه ثلاثا فإن سنة على المعتمد المشهور في المذهب لا فرض ولا واجب كما مر، فلا يترك المتابعة الواجبة لأجلها. تأمل. قوله: (وجب متابعته) أي في الأصح من الروايتين كما في البحر. قوله: (وكذا عكسه) وهو أن يرفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل أن يتم الامام التسبيحات ح. قوله:
(فيعود) أي المقتدي لوجوب متابعته لامامه في إكمال الركوع وكراهة مسابقته له: فلو لم يعد ارتكب كراهة التحريم. قوله: (ولا يصير ذلك ركوعين) لان عوده تتميم للركوع الأول لا ركوع مستقل ح.
قوله: (فإنه لا يتابعه إلخ) أي ولو خاف أن تفوته الركعة الثالثة مع الامام كما صرح به في الظهيرية، وشمل بإطلاقه ما لو اقتدى به في أثناء التشهد الأول أو الأخير، فحين قعد قام إمامه أو سلم، ومقتضاه أنه يتم التشهد ثم يقوم ولم أره صريحا، ثم رأيته في الذخيرة ناقلا عن أبي الليث: المختار عندي أن يتم التشهد وإن لم يفعل أجزأه ا ه، ولله الحمد. قوله: (لوجوبه) أي لوجوب التشهد كما في الخانية وغيرها، ومقتضاه سقوط وجب المتابعة كما سنذكره وإلا لم ينتج المطلوب فافهم.
قوله: (ولو لم يتم جاز) أي صح مع كراهة التحريم كما أفاده ح، ونازعه ط والرحمتي، وهو مفاد ما في شرح المنية حيث قال: والحاصل أن متابعة الامام في الفرائض والواجبات من غير تأخير واجبة فإن عارضها واجب لا ينبغي أن يفوته، بل يأتي به ثم يتابعه، لان الاتيان به لا يفوت المتابعة بالكلية وإنما يؤخرها، والمتابعة مع قطعة تفوته بالكلية، فكان تأخير أحد الواجبين مع الاتيان بهما أولى من ترك أحدهما بالكلية، بخلاف ما إذا عرضتها سنة لان ترك السنة أولى من تأخير الواجب ا ه.
أقول: ظاهره أن إتمام التشهد أولى لا واجب، لكن لقائل أن يقول: إن المتابعة الواجبة هنا