وغيره. قوله: (لتتوجه للقبلة) فإنه لو فرجها يبقى الابهام والخنصر غير متوجهين، وهذا التعليل عزاه في هامش الخزائن إلى الشمني وغيره. قال: وعلله في البحر بأن في السجود تنزل الرحمة وبالضم ينال أكثر. قوله: (ويعكس نهوضه) أي يرفع في النهوض من السجدة وجهه أولا ثم يديه ثم ركبتيه.
وهل يرفع الانف قبل الجبهة: أي على القول بأنه يضعه قبلها؟ قال في الحلية: لم أقف على صريح فيه. قوله: (أي على ما صلب منه) وأما ما لان منه فلا يجوز الاقتصار عليه بإجماعهم. بحر. قوله:
(حدها طولا إلخ) الصدغ: بضم الصاد ما بين العين والاذن. والقحف: بالكسر العظم فوق الدماغ.
قاموس. وهذا الحد عزاه في هامش الخزائن إلى شرح المنية عن التجنيس، ثم قال: وقيل هي ما اكتنفه الجبينان، وقيل هي ما فوق الحاجبين إلى قصاص الشعر، وهذا أوضح والمعنى واحد ا ه.
قوله: (ووضع أكثرها واجب إلخ) اختلف هل الفرض وضع أكثر الجبهة أم بعضها وإن قل؟ قولان، أرجحهما الثاني، نعم وضع أكثر الجبهة واجب للمواظبة كما حرره في البحر. وفي المعراج: وضع جميع أطراف الجبهة ليس بشرط إجماعا، فإذا اقتصر على بعض الجبهة جاز وإن قل، كذا ذكره أبو جعفر. خزائن. قوله: (كبعضها وإن قل) لما كان وضع ما دون الأكثر متفقا على فرضيته جعله مشبها به وحاصله أن صاحب هذا القيل ألحق الأكثر بما دونه في الفرضية. قوله: (كما حررناه في شرح الملتقى) حيث قال: وإليه صح رجوع الامام كما في الشرنبلانية عن البرهان، وعليه الفتوى كما في المجمع وشروحه، والوقاية وشروحها، والجوهرة، وصدر الشريعة، والعيني، والبحر والنهر وغيرها ا ه. وذكر العلامة قاسم في تصحيحه أن قولهما رواية عنه وأن عليها الفتوى.
هذا، وقد استشكله المحقق في الفتح بأن القول بعدم جواز الاقتصار على الانف يلزم منه الزيادة على الكتاب بخبر الواحد، يعني حديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وقال: الحق أن مقتضاه ومقتضى المواظبة الوجوب، فلو حمل قوله على كراهة التحريم وقولهما على وجوب الجمع لارتفع الخلاف، وأقره في شرح المنية وكذا في البحر، وزاد أن الدليل يقتضي وجوب السجود على الانف أيضا كما هو ظاهر الكنز والمصنف، فإن الكراهة عند الاطلاق للتحريم، وبه صرح في المفيد والمزيد، فما في البدائع، والتحفة والاختيار من عدم كراهة ترك السجود على الانف ضعيف ا ه، وهذا الذي حط عليه كلام صاحب الحلية فقال بعدما أطال في الاستدلال: فالأشبه وجوب وضعهما معا، وكراهة ترك وضع كل تحريما، وإذا كان الدليل ناهضا به فلا بأس بالقول به ا ه. والله سبحانه أعلم. قوله: (وفيه إلخ) أي في شرح الملتقى، وكذا قال في الهداية. وأما وضع القدمين فقد ذكر القدوري أنه فرض في السجود ا ه. فإذا سجد ورفع أصابع رجليه لا يجوز، كذا ذكره الكرخي والجصاص، ولو وضع إحداهما جاز. قال قاضيخان: ويكره. وذكر الامام التمرتاشي أن اليدين والقدمين سواء في عدم الفرضية، وهو الذي يدل عليه كلام شيخ الاسلام في مبسوطه، وكذا في النهاية والعناية. قال في المجتبى: قلت ظاهر ما في مختصر الكرخي والمحيط