بهذا إلى أن هذا القول خلاف المعتمد المشار إليه بقوله أولا ثم كما فرغ يكبر مع الانحطاط فإنه ظاهر في أنه يتم القراءة جميعها، وبعد الفراغ منها ينحط للركوع مكبرا، والأول أصح كما في المنية، فيكون الشارح قد نبه على القولين وأن الأول هو المعتمد والثاني ضعيف بأوجز عبارة وألطف إشارة، فليس في كلامه إهمال كما لا يخفى على ذوي الكمال، فافهم. قوله: (ويسن أن يلصق كعبيه) قال السيد أبو السعود: وكذا في السجود أيضا، وسبق في السنن أيضا ا ه. والذي سبق هو قوله وإلصاق كعبيه في السجود سنة در ا ه. ولا يخفى أن هذا سبق نظر، فإن شارحنا لم يذكر ذلك لا في الدر المختار ولا في الدر المنتقى ولم أره لغيره أيضا، فافهم، نعم ربما يفهم ذلك من أنه إذا كان السنة في الركوع إلصاق الكعبين ولم يذكروا تفريهما بعده فالأصل بقاؤهما ملصقين في حالة السجود أيضا.
تأمل.
هذا، وكان ينبغي أن يذكر لفظ يسن عند قوله ويضع يديه ليعلم أن الوضع والاعتماد والتفريج والالصاق والنصب والبسط والتسوية كلها سنن كما في القهستاني، قال: وينبغي أن يزاد:
مجافيا عضديه مستقبلا أصابعه، فإنهما سنة كما في الزاهدي ا ه. قال في المعراج وفي المجتبى: هذا كله في حق الرجل، أما المرأة فتنحني في الركوع يسيرا ولا تفرج، ولكن تضم وتضع يديها على ركبتيها وضع، وتحني ركبتيها ولا تجافي عضديها لان ذلك أستر لها. وفي شرح الوجيز: الخنثى كالمرأة ا ه. قوله: (وينصب ساقيه) فجعلهما شبه القوس كما يفعله كثير من العوام مكروه بحر.
قوله: (وأقله ثلاثا) أي أقله يكون ثلاثا، أو أقله تسبيحه ثلاثا، وهذا أولى من جعل ثلاثا خبرا عن أقله بنزع الخافض: أي في ثلاث، لان نزع الخافض سماعي ومع هذا فهو بعيد جدا، فافهم، ويحتمل أن يكون أقله خبر لمبتدأ محذوف والواو للحال، والتقدير: ويسبح فيه ثلاثا وهو أقله: أي والحال أن الثلاث أقله، وسوغ مجئ الحال من النكرة تقديمها على صاحبها وهذا الوجه أفاده شيخنا حفظه الله تعالى. قوله: (كره تنزيها) أي بناء على أن الامر بالتسبيح للاستحباب. بحر. وفي المعراج: وقال أبو مطيع البلخي تلميذ أبي حنيفة: إن الثلاث فرض. وعند أحمد يجب مرة كتسبيح السجود والتكبيرات والتسميع والدعاء بين السجدتين، فلو تركه عمدا بطلت، ولو سهوا لا. وفي القهستاني، وقيل يجب اه. وهذا قول ثالث عندنا. وذكر في الحلية أن الامر به والمواظبة عليه متظافران على الوجوب، فينبغي لزوم سجود السهو أو الإعادة لو تركه ساهيا أو عامدا، ووافقه على هذا البحث العلامة إبراهيم الحلبي في شرح المنية أيضا. وأجاب في البحر بأنه عليه الصلاة والسلام لم يذكره للاعرابي حين علمه، فهذا صارف للامر عن الوجوب، لكن استشعر في شرح المنية ورود هذا فأجاب عنه بقوله: ولقائل أن يقول: إنما يلزم ذلك أن لو لم يكن في الصلاة واجب خارج عما علمه الاعرابي وليس كذلك، بل تعيين الفاتحة وضم السورة أو ثلاث آيات ليس مما علمه للاعرابي، بل ثبت بدليل آخر فلم لا يكون هذا كذلك؟ ا ه.
والحاصل أن في تثليث التسبيح في الركوع والسجود ثلاثة أقوال عندنا، أرجحها من حيث الدليل الوجوب تخريجا على القواعد المذهبية، فينبغي اعتماده كما اعتمد ابن الهمام ومن تبعه رواية