مع التشديد والحذف، وهو مفسد لعدم وجوده في القرآن، ولو قال الشارح وبمد أو قصر معهما لاستوفى ح.
قلت: وقد ذكر هذا التاسع مع الثامن في البحر، وقال: ولا يبعد فساد الصلاة فيهما. قوله:
(الامام سرا) أشار بالأول إلى خلاف مالك في تخصيص المؤتم بالتأمين دون الامام، وهو رواية الحسن عن الامام وبالثاني إلى خلاف الشافعي أنه يأتي بها كل منهما جهرا، وقوله كإمام ومنفرد محل اتفاق لذا أتى بالكاف. قوله: (ولو في السرية) أي لاطلاق الامر في الحديث الآتي، وهذا راجع إلى المأموم، وكان ينبغي ذكره عقبه، وقيل لا يؤمن المأموم في السرية ولو سمع الامام لان ذلك الجهر لا عبرة به. قوله: (ولو من مثله) أي من مقتد مثله، بأن كان مثله قريبا من الامام يسمع قراءته فأمن ذلك المقتدي تأمين مثله القريب من الامام فيؤمن لان المناط العلم بتأمين الامام. قوله: (في نحو جمعة وعيد) أشار بنحو إلى أن التقييد بالجمعة والعيد كما وقع في الجوهرة غير قيد، كما بحثه في الشرنبلانية بقوله: ينبغي أن لا يختص بهما، بل الحكم في الجماعة الكثيرة كذلك. قوله: (وأما حديث إلخ) هو ما رواه الشيخان إذا أمن الامام فأمنوا، فإنه من وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وهو مفيد تأمينهما، لكن في حق الامام بالإرادة لان النص لم يسق له، وفي حق المأموم بالعبارة لأنه سيق لأجله. بحر. ثم مراد الشارح الجواب عن قول الشافعي: أن الحديث دليل على جهر الامام بالتأمين لأنه علق تأمينهم بتأمينه. والجواب أن موضع التأمين معلوم، فإذا سمع لفظة * (ولا الضالين) * كفى، لان الشارع طلب من الامام التأمين بعده، فصار من التعليق بمعلوم الوجود، وتمام الأدلة في المطولات، ويظهر من هذا أن من كان بعيدا عن الامام لا يسمع قراءته أصلا لا يؤمن كما في البحر: أي لعدم سماعه موضع التأمين، اللهم إلا أن يسمع من مثله كما مر في السرية. قوله: (فقولوا آمين) تمام الحديث فإن الملائكة تقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر ما تقدم من ذنبه رواه عبد الرزاق والنسائي وابن حبان. حلية. وفي شرح مسلم للنووي: الصحيح الصواب أن المراد الموافقة للملائكة في وقت التأمين، وقيل في الصفة والخشوع والاخلاص، ثم قيل هم الحفظة، وقيل غيرهم لقوله (ص) في الحديث الآخر فوافق قوله قول أهل السماء قوله: (مع الانحطاط) أفاد أن السنة كون ابتداء التكبير عن الخرور وانتهائه عند استواء الظهر، وقيل إنه يكبر قائما، والأول هو الصحيح كما في المضمرات، وتمامه في القهستاني. قوله: (ولا يكره إلخ) مثاله أن يقول وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بكسر الثاء المثلثة لالتقاء الساكنين ح. وفي القهستاني: وفي قوله: ثم يكبر دلالة على أنه لا يصل التكبير بالقراءة وهذا رخصة، والأفضل الوصل. وفي شرح المنية: وعن أبي يوسف أنه قال: ربما وصلت وربما تركت ا ه. وذكر في التاترخانية تفصيلا حسنا، وهو أنه إذا كان السورة ثناء مثل وكبره تكبيرا فالوصل أولى، وإلا فالفصل أولى مثل إن شانئك هو الأبتر فيقف ويفصل ثم يكبر للركوع. قوله: (لا بأس به عند البعض) أشار