الاصطلاح الحادث عند النحويين حذف حركة الاعراب للجازم فقط لا مطلقا، ثم رأيت لسيدي عبد الغني رسالة في هذه المسألة سماها (تصديق من أخبر بفتح راء الله أكبر) أكثر فيها النقل.
وحاصلها أن السنة أن يسكن الراء من الله أكبر الأول أو يصلها بالله أكبر الثانية، فإن سكنها كفى وإن وصلها نوى السكون فحرك الراء بالفتحة، فإن ضمها خالف السنة، لان طلب الوقف على أكبر الأول صيره كالساكن أصالة فحرك بالفتح. قوله: (ولا ترجيع) الترجيع: أن يخفض صوته بالشهادتين ثم يرجع فيرفعه بهما لاتفاق الروايات على أن بلالا لم يكن يرجع، وما قيل إنه: رجع لم يصح، ولأنه ليس في أذان الملك النازل بجميع طرقه، ولما في أبي داود عن ابن عمر قال: إنما كان الاذان على عهد رسول الله (ص) مرتين، والإقامة مرة مرة الحديث. ورواه ابن خزيمة وابن حبان. قال ابن الجوزي: وإسناده صحيح. وما روي من الترجيع في أذان أبي محذورة يعارضه ما رواه الطبراني عنه أنه قال ألقى علي رسول الله (ص) الاذان حرفا حرفا: الله أكبر الله أكبر الخ ولم يذكر ترجيعا وبقي ما قدمناه بلا معارض، وتمامه في الفتح وغيره. قوله: (فإنه مكروه ملتقى) ومثله في القهستاني، خلافا لما في البحر من أن ظاهر كلامهم أنه مباح لا سنة ولا مكروه. قال في النهر: ويظهر أنه خلاف الأولى وأما الترجيع بمعنى التغني فلا يحل فيه ا ه. وحينئذ فالكراهة المذكورة تنزيهية. قوله (أي تغني) لا يجوز أن يكون مبنيا على الفتح، لان ما بعد أي التفسيرية عطف بيان، وعطف البيان لا يجوز بناؤه على الفتح تركيبا مع اسم لا بل يجوز فيه الرفع اتباعا لمحل لا مع اسمها والنصب اتباعا لمحل اسمها، لكن يمنع هنا من النصب مانع وهو عدم رسمه بالألف، فتعين الرفع مع ما فيه من إثبات الياء الذي هو مرجوح، فإن المنقوص المجرد عن أل يترجح حذف يائه في الرسم كالوقف إذا كان مرفوعا أو مجرورا، وفي المحلى بها بالعكس ا ه ح.
قلت: ويمنع أيضا من بنائه على الفتح وجود الفاصل، وهو أي، وقد عللوا امتناع الفتح في عطف النسق في نحو: لا رجل وامرأة بوجود الفاصل وهو الواو، فافهم. قوله: (بغير كلماته) أي بزيادة حركة أو حرف أو مد أو غيرها في الأوائل والأواخر. قهستاني. قوله: (وبلا تغيير حسن) أي والتغني بلا تغيير حسن، فإن تحسين الصوت مطلوب، ولا تلازم بينهما، بحر وفتح. قوله: (وقيل) أي قال الحلواني: لا بأس بإدخال المد في الحيعلتين لأنهما غير ذكر، وتعبيره بلا بأس يدل على أن الأولى عدمه. قوله: (ويترسل) أي يتمهل. قوله: (بسكتة) أي تسع الإجابة، مدني عن منلا علي القاري، وهذه السكتة بعد كل تكبيرتين لا بينهما كما أفاده في الامداد أخذا من الحديث، وبه صرح في التاترخانية، قوله: (وتندب إعادته) أي لو ترك الترسل. قوله: (ويلتفت) أي يحول وجهه لا صدره.
قهستاني. ولا قدميه نهر. قوله: (وكذا فيها مطلقا) أي في الإقامة سواء كان المحل متسعا أو لا. قوله:
(لئلا يستدبر) تعليل لقوله: فقط أي انته عن القول بالالتفات خلفا لئلا يستدبر المؤذن أو المقيم القبلة ح. قوله: (بصلاة وفلاح) لف ونشر مرتب: يعني يلتفت فيهما يمينا بالصلاة ويسارا بالفلاح، وهو