الله تعالى ببركاته في الروضة أنهم اختلفوا في أي سنة كان الاسراء بعد اتفاقهم على أنه كان بعد البعثة؟ فجزم جمع بأنه كان قبل الهجرة بسنة، ونقل ابن حزم الاجماع عليه، وقيل بخمس سنين. ثم اختلفوا في أي الشهور كان؟ فجزم ابن الأثير والنووي في فتاويه بأنه كان في ربيع الأول، قال النووي: ليلة سبع وعشرين، وقيل في ربيع الآخر، وقيل في رجب، وجزم به النووي في الروضة تبعا للرافعي، وقيل في شوال. وجزم الحافظ عبد الغني القدسي في سيرته بأنه ليلة السابع والعشرين من رجب، وعليه عمل أهل الأمصار ا ه. قوله: (وإن وجب الخ) هذا مبالغة على مفهوم قوله كل مكلف كأنه قال: ولا يفترض على غير المكلف وإن وجب: أي على الولي ضرب ابن عشر، وذلك ليتخلق بفعلها ويعتاده، لا افتراضها أفاده ح. وظاهر الحديث أن الامر لابن سبع واجب كالضرب.
والظاهر أيضا أن الوجوب بالمعنى المصطلح عليه لا بمعنى الافتراض لان الحديث ظني، فافهم.
قوله: (بيد) أي ولا يجاوز الثلاث، وكذلك المعلم ليس له أن يجاوزها. قال عليه الصلاة والسلام لمرداس المعلم. إياك أن تضرب فوق الثلاث، فإنك إذا ضربت فوق الثلاث اقتص الله منك ا ه.
إسماعيل عن أحكام الصغار للاستروشني، وظاهره أنه لا يضرب بالعصا في غير الصلاة أيضا. قوله:
(لا بخشبة) أي عصا، ومقتضى قوله بيد أن يراد بالخشبة ما هو الأعم منها ومن السوط أفاده ط.
قوله: (لحديث الخ) استدلال على الضرب المطلق، وأما كونه لا بخشبة فلان الضرب بها ورد في جناية المكلف ا ه ح. وتمام الحديث وفرقوا بينهم في المضاجع رواه أبو داود والترمذي، ولفظه علموا الصبي الصلاة ابن سبع، واضربوه عليها ابن عشر وقال: حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة والحاكم والبيهقي ا ه. إسماعيل. والظاهر أن الوجوب بعد استكمال السبع والعشر بأن يكون في أول الثامنة والحادية عشرة كما قالوا في مدة الحضانة. قوله: (قلت الخ) مراده من هذين النقلين بيان أن الصبي ينبغي أن يؤمر بجميع المأمورات، وينهى عن جميع المنهيات ا ه ح.
أقول: وقد صرح في أحكام الصغار بأنه يؤمر بالغسل إذا جامع وبإعادة ما صلاه بلا وضوء، لا لو أفسد الصوم لمشقته عليه. قوله: (مجانة) بالتخفيف، قال في المغرب: الماجن. الذي لا يبالي ما صنع وما قيل له، ومصدره المجون والمجانة اسم منه والفعل من باب طلب ا ه. قوله: (أي تكاسلا) تفسير مراد ا ه. ح. قوله: (فحق الحق أحق) لا يقال: إن حقه تعالى مبني على المسامحة، لأنه لا تسامح في شئ من أركان الاسلام ا ه، إسماعيل. قوله: (وقيل يضرب) قائله الامام المحبوبي ح، عن المنح. وظاهر الحلية أنه المذهب فإنه قال: وقال أصحابنا في جماعة منهم الزاهدي لا يقتل بل يعذر (1) ويحبس حتى يموت أو يتوب قوله: (وعند الشافعي يقتل) وكذا عند