أو بالاذان معلنا فيه أتى * أو قد سجد عند سماع ما أتى اه ومعنى أتى الثاني ورد عن الله تعالى، وهذا البيت أحسن لما فيه من اشتراط كون الاذان في الوقت لان ضمير فيه عائد على الوقت المذكور في البيت الأول، ومن أن المراد سجود التلاوة، ومن إسقاط مسألة الزكاة لما علمت من أنها خلاف ظاهر الرواية، وأن صاحب النهر اعترض على الطرسوسي في ذكرها وقال: لم أرها لغيره، بل المذكور في الخانية أنه لا يحكم بإسلامه بالزكاة في ظاهر الرواية. قوله: (معلنا) المراد به أن يسمعه من تصح شهادته عليه بالاسلام، لا أن يؤذن على صومعة أو سطح يسمعه خلق كثير، ولذا لو كان في السفر صح كما في سير البزازية حيث قال: وإن شهدوا على الذمي أنه كان يؤذن ويقيم كان مسلما سواء كان في السفر أو الحضر، وإن قالوا:
سمعناه يؤذن في المسجد فلا حتى يقولوا هو مؤذن لأنه يكون ذلك عادة له فيكون مسلما ا ه.
وعزاه في شرح الوهبانية إلى محمد، ثم ظاهر هذا يفيد أنه لا بان يكون عادة له، لكن قال في أذان البحر: ينبغي أن يكون ذلك في العيسوية، أما غيرهم فينبغي أن يكون مسلما بنفس الاذان ا ه.
قلت: لكن قد علمت أن الاسلام بالافعال لا فرق فيه بين كافر وكافر خلافا لما فهمه ابن وهبان، فإما أن يجعل ذلك تقييدا لكون الاذان في الوقت إسلاما، أو يكون ذلك رواية محمد فقط تأمل وراجع. قوله: (كأن سجد) بسكون الدال للضرورة أو للوصل بنية الوقف وأن مصدرية: أي كسجوده، والمراد سجود التلاوة ح. قوله: (تزكى) تكملة للوزن وهو حال من ضمير سجد: أي كسجوده للتلاوة حال كونه متطهرا عن أرجاس الكفر ح. قوله: (فمسلم) خبر كافر ح، وزيدت الفاء لوقوع المبتدأ نكرة موصوفة بفعل أريد بها العموم، لان المراد: أي كافر كان عيسويا أو غيره كما قدمنا تقريره، وهذا من المواضع التي يجوز فيها زيادة الفاء في الخير كقولك: رجل يسألني فله درهم، فافهم. قوله: (منفرد) بالسكون على لغة ربيعة ح، وسكت عن بقية محترزات قيود الصلاة.
قوله: (والزكاة) (1) أي زكاة غير السوائم، وعلى إنشاد البيت الثاني على الوجه الذي نقلناه عن النهر، فالمراد بالزكاة جميع أنواعها كما هو مقتضى إطلاق الخانية عن ظاهر الرواية، قوله: (الحج) بالنصب مفعول مقدم لقوله زد وتقدم بيانه. قوله: (بدنية محضة) أي بخلاف الزكاة فإنها مالية محضة، وبخلاف الحج فإنه مركب منهما لما فيه من العمل بالبدن وإنفاق المال. قوله: (فلا نيابة فيها أصلا) لا المقصود من العبادة البدنية إتعاب البدن وقهر النفس الامارة بالسوء ولا يحصل بفعل النائب، بخلاف المالية فتجري فيها النيابة مطلقا: أي حالة الاختيار والاضطرار لحصول المقصود من إغناء الفقير وتنقيص المال بفعل النائب، وبخلاف المركبة فتجري فيها النيابة حالة العجز نظرا إلى معنى المشقة بتنقيص المال لاحالة الاختيار نظرا إلى إتعاب البدن كما قرروه في باب الحج عن الغير. قوله: (أي لا بالنفس الخ) بيان لتعميم النفي المستفاد من قوله أصلا. قوله: (في الحج) متعلق بقوله صحت وكذا قوله في الصوم. قوله: (بالفدية) متعلق بالضمير المستتر في