معنى التقدير ما لم يوجد نقل صريح بخلافه. وأما مذهب الشافعية فلا يقضي على مذهبنا، ثم رأيت في الحلية ذكر ما ذكره الشافعية، ثم اعترضه بأن ظاهر حديث الدجال يفيد التقدير في خصوص ذلك البلد، لان الوقت يختلف باختلاف كثير من الأقطار، وهذا مؤيد لما قلنا، ولله الحمد، فافهم. قوله:
(ولا ينوي القضاء الخ) قد علمت ما أورده الزيلعي عليه من أنه يلزم من عدم نية القضاء أن يكون أداء ضرورة الخ، فيتعين أن يحمل كلام البرهان الكبير على وجوب القضاء كما كأن يقول به الحلواني.
وقد يقال: لا مانع من كونها لا أداء ولا قضاء كما سمى بعضهم ما وقع بعضها في الوقت أداء وقضاء، لكن المنقول عن المحيط وغيره: أن الصلاة الواقع بعضها في الوقت وبعضها خارجه يسمى ما وقع منها الوقت أداء، وما وقع خارجه يسمى قضاء اعتبارا لكل جزء بزمانه، فافهم. قوله: (فزعم المصنف الخ) أي حيث جزم به، وعبر عن مقابله بقيل ولذا نسبه في الامداد إلى الوهم. قوله:
(وأوسعا المقال) أي كل من الشرنبلالي والبرهان الحلبي، لكن الشرنبلالي نقل كلام البرهان الحلبي برمته فلذا نسب إليه الإيساع. قوله: (ومنعا ما ذكره الكمال) أما الذي ذكره الكمال فهو قوله: ومن لا يوجد عندهم وقت العشاء، أفتى البقالي بعدم الوجوب عليهم لعدم السبب كما يسقط غسل اليدين من الوضوء عن مقطوعهما من المرفقين ولا يرتاب متأمل في ثبوت الفرق بين عدم محل الفرض وبين عدم سببه الجعلي الذي جعل علامة على الوجوب الخفي الثابت في نفس الامر وجواز (1) تعداد المعرفات للشئ فانتفاء الوقت انتفاء المعرف، وانتفاء الدليل على الشئ لا يستلزم انتفاءه لجواز دليل آخر وقد وجد، وهو ما تواطأت عليه أخبار الاسراء من فرض الله تعالى الصلوات خمسا بعد ما أمر أولا بخمسين، ثم استقر الامر على الخمس شرعا عاما لأهل الآفاق لا تفصيل بين قطر وقطر، وما روي أنه (ص) ذكر الدجال، قلنا: ما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له رواه مسلم فقد أوجب أكثر من ثلاثمائة عصر قبل صيرورة الظل مثلا أو مثلين، وقس عليه، فاستفدنا أن الواجب في نفس الامر خمس على العموم، غير أن توزيعها على تلك الأوقات عند وجودها ولا يسقط بعدمها الوجوب، وكذا قال (ص) خمس صلوات كتبهن الله على العباد ا ه. وأما الذي ذكره البرهان الحلبي في شرح المنية فهو قوله: والجواب أن يقال:
كما استقر الامر على أن الصلوات خمس، فكذا استقر الامر على أن للوجوب أسبابا وشروطا لا يوجد بدونها، وقولك شرعا عاما الخ، إن أردت أنه عام على كل من وجد في حقه شروط الوجوب وأسبابه