توجب النجاسة لا محالة ا ه. وفي التاترخانية: دود لحم وقع في مرقة لا ينجس ولا تؤكل المرقة إن تفسخ الدود فيها ا ه. أي لأنه ميتة وإن كان طاهرا. قلت: وبه يعلم حكم الدود في الفواكه والثمار.
قوله: (شعير الخ) في التاترخانية: إذا وجد الشعير في بعر الإبل والغنم يغسل ويجفف ثلاثا ويؤكل، وفي أخثاء البقر لا يؤكل. قال في الفتح لأنه لا صلابة فيه. ثم نقل في التاترخانية عن الكبرى أن الصحيح التفصيل بالانتفاخ وعدمه، ويستوي فيه البعر والخثي ا ه: أي إن انتفخ لا يؤكل فيهما وإلا أكل فيهما، وبحث نحوه في شرح المنية، وبما ذكرنا علم أن قوله: صلب مرفوع صفة ثانية لشعير، فافهم. قوله: (مرارة كل حيوان كبوله) أي فإن كان بوله نجسا مغلظا أو مخففا فهي كذلك خلافا ووفاقا ومن فروعه ما ذكروا: لو أدخل في أصبعه مرارة مأكول اللحم يكره عنده لأنه لا يبيح التداوي ببوله، لا عند أبي يوسف لأنه يبيحه. وفي الذخيرة والخانية أن الفقيه أبا الليث أخذ بالثاني للحاجة. وفي الخلاصة وعليه الفتوى. قلت: وقياس قول محمد لا يكره مطلقا لطهارة بوله عنده ا ه. حلية. قوله:
(وجرته كزبله) أي كسر قينة، وهي بكسر الجيم. وقد تفتح: ما يجره: أي يخرجه البعير من جوفه إلى فمه فيأكله ثانيا كما في المغرب والقاموس، وعلله في التجنيس بأنه واراه جوفه، ألا ترى إلى ما يواري جوف الانسان بأن كان ماء ثم قاءه فحكمه حكم بوله ا ه. وهو يقتضي أنه كذلك وإن قاء من ساعته، لكن قال بعده في الصبي ارتضع ثم قاء فأصاب ثياب الام: إن زاد على الدرهم منع. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يمنع ما لم يفحش لأنه لم يتغير من كل وجه، فكأنه نجاسته دون نجاسة البول لأنها متغيرة من كل وجه وهو الصحيح ا ه. كذا في فتح القدير. وظاهره الميل إلى إعطاء الجرة حكم هذا القئ أخذا من التعليل. قوله: (حكم العصير حكم الماء) أي في أنه تزال به النجاسة الحقيقية، وأنه إذا كان عشرا في عشر لا ينجس بوقوع النجاسة فيه كما في الماء ا ه ح. وفي أنه لو عصر العنب وهو يسيل فأدمى رجله ولم يظهر أثر الدم لا ينجس عند أبي حنيفة وأبي يوسف كما في المنية عن المحيط قوله: (رطوبة الفرج طاهرة) ولذا نقل في التاترخانية أن رطوبة الولد عند الولادة طاهرة، وكذا السخلة إذا خرجت من أمها، وكذا البيضة فلا يتنجس بها الثوب ولا الماء إذا وقعت فيه، لكن يكره التوضؤ به للاختلاف، وكذا الإنفحة، هو المختار. وعندهما يتنجس، وهو الاحتياط ا ه. قلت:
وهذا إذا لم يكن معه دم ولم يخالط رطوبة الفرج مذي أو مني من الرجل أو المرأة. قوله: (العبرة للطاهر الخ) هذا ما عليه الأكثر، فتح، وهو قول محمد، والفتوى عليه، بزازية، وقيل العبرة للماء إن كان نجسا، فالطين نجس وإلا فطاهر، وقيل العبرة للتراب، وقيل للغالب، وقيل أيهما كان نجسا فالطين نجس، واختاره أبو الليث وصححه في الخانية وغيرها، وقواه في شرح المنية وحكم بفساد بقية الأقوال. تأمل. وصححه في المحيط أيضا، وعلله بأن النجاسة لا تزول عن أحدهما بالاختلاط، بخلاف السرقين إذا جعل في الطين للتطيين لا ينجس، لان فيه ضرورة إلى إسقاط نجاسته لأنه لا يتهيأ إلا به. حلية. قوله: (مشى في حمام ونحوه) أي كما لو مشى على ألواح مشرعة بعد مشي من برجله قذر لا يحكم بنجاسة رجله ما لم يعلم أنه وضع رجله على موضعه للضرورة. فتح. وفيه عن التنجيس:
- مشى في طين أو أصابة ولم يغسله وصلى تجزيه ما لم يكن فيه أثر النجاسة لأنه المانع إلا أن يحتاط، أما