وابن ماجة. قوله: (ينتفع بالجلوس فيه) ينبغي تقييده بما إذا لم يكن محلا للاجتماع على محرم أو مكروه، وإلا فقد يقال: يطلب ذلك لدفعهم عنه، ويلحق بالظل في الصيف محل الاجتماع في الشمس في الشتاء. قوله: (وفي مقابر) لان الميت يتأذى بما يتأذى به الحي. والظاهر أنها تحريمية، لأنهم نصوا على أن المرور في سكة حادثة فيها حرام، فهذا أولى ط. قوله: (وبين دواب) لخشية حصول أذية منها ولو بتنجس بنحو مشيها. قوله: (وفي مهب ريح) لئلا يرجع الرشاش عليه. قوله:
(وجحر) بتقديم الجيم على المهملة: هو ما يحتفره الهوام والسباع لانفسها. قاموس، لقول قتادة رضي الله عنه: نهى رسول الله (ص) أن يبال في الجحر، قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الحجر؟
قال: يقال إنه مساكن الجن رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وقد يخرج عليه من الجحر ما يلسعه أو يرد عليه بوله. ونقل أن سعد بن عبادة الخزرجي رضي الله عنه قتلته الجن لأنه بال في جحر بأرض حوران، وتمامه في الضياء. قوله: (وثقب) الخرق النافذ. قاموس. وهو بالفتح واحد الثقوب، وبالضم جمع ثقبة كالثقب بفتح القاف ا ه. مختار. ثم هذا يغني عنه ما قبله، وهذا في غير المعد لذلك كبالوعة فيما يظهر. قوله: (زاد العيني الخ) أقول: ينبغي أن يزاد أيضا البول على ما منع من الاستنجاء به لاحترامه كالعظم ونحوه كما صرح به الشافعية. قوله: (يعبر عليه أحد) هذا أعم من طريق الناس. قوله: (وبجنب طريق أو قافلة) قيد ذلك في الغزنوية بقوله: والهواء يهب من صوبه إليها. قال في الضياء: أي إلى الطريق أو القافلة، والواو للحال ا ه. قوله: (وفي أسفل الأرض الخ) أي بأن يقعد في أسفلها ويبول إلى أعلاها فيعود الرشاش عليه. قوله: (والتكلم عليهما) أي على البول والغائط، قال (ص): لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله تعالى يمقت على ذلك رواه أبو داود والحاكم وصححه. ويضربان الغائط: أي يأتيانه، والمقت وهو البغض وإن كان المجموع: أي مجموع كشف العورة والتحدث، فبعض موجبات المقت مكروه. إمداد.
تنبيه عبارة الغزنوية: ولا يتكلم فيه: أي في الخلاء. وفي الضياء عن بستان أبي الليث:
يكره الكلام في الخلاء، وظاهره أنه لا يختص بحال قضاء الحاجة: وذكر بعض الشافعية أنه المعتمد عندهم، وزاد في الامداد: ولا يتنحنح: أي إلا بعذر، كما إذا خاف دخول أحد عليه ا ه. ومثله بالأولى ما لو خشي وقوع محذور بغيره؟. ولو توضأ في الخلاء لعذر هل يأتي بالبسملة ونحوها من أدعيته مراعاة لسنة الوضوء أو يتركها مراعاة للمحل؟ والذي يظهر الثاني لتصريحهم بتقديم النهي عن الامر. تأمل. قوله: (وأن يبول قائما) لما ورد من النهي عنه، ولقول عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن النبي (ص) كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا رواه أحمد والترمذي والنسائي وإسناده جيد. قال النووي في شرح مسلم: وقد روي في النهي أحاديث لا تثبت، ولكن حديث عائشة ثابت فلذا قال العلماء: يكره إلا لعذر، وهي كراهة تنزيه لا تحريم. وأما بوله (1) (ص)