والثالثة بواحدة، وكذا الأواني الثلاثة التي غسل فيها واحدة بعد واحدة، وقيل يطهر الاناء الثالث بمجرد الإراقة، والثاني بواحدة، والأول بثنتين ا ه.
بقي لو غسل في إجانة واحدة: قال في الفيض: تغسل الإجانة بعد الثلاث مرة ا ه. وشمل كلامه ما لو غسل العضو في الإجانة فإنه يطهر عندهما. وقال أبو يوسف: لا يطهر ما لم يصب عليه الماء، وعلى هذا الخلاف لو أدخله في حباب الماء ولو في خوابي خل يخرج من الثالثة طاهرا عند أبي حنيفة، خلافا لهما، لاشتراط محمد في غسل النجاسة الماء، واشتراط أبي يوسف الصب.
بدائع. قوله: (أما لو غسل الخ) نقل هذه الجملة في البحر عن السراج، وتابعه من بعده حتى الشرنبلالي، وقد صحر في شرح المنية عند قوله: روي عن أبي يوسف، أن الجنب إذا اتزر في الحمام وصب الماء على جسده ثم على الإزار يحكم بطهارة الإزار، وإن لم يعصر. وفي المنتقى:
شرط العصر على قول أبي يوسف بما نصه تقدم أن هذا ظاهر الرواية على قول الكل، ولو غمس الثوب فنهر جار مرة وعصره يطهر، وهذا قول أبي يوسف في غير ظاهر الرواية، وذكر في الأصل وهو ظاهر الرواية أنه يغسل ثلاثا ويعصر في كل مرة. وعن محمد في غير ظاهر الرواية أنه يغسلها:
أي النجاسة الغير المرئية ثلاثا ويعصره في المرة الثالثة، وقد تقدم أنه غير رواية الأصول. وقال في الفتح: لا يخفى أن المروي عن أبي يوسف في الإزار لضرورة ستر العورة، فلا يلحق به غيره، ولا تترك الروايات الظاهرة فيه ا ه.
أقول: لكن قد علمت أن المعتبر في تطهير النجاسة المرئية زوال عينها ولو بغسلة واحدة ولو في إجانة كما مر، فلا يشترط فيها تثليث غسل ولا عصر، وأن المعتبر غلبة الظن في تطهير غير المرئية بلا عدد على المفتى به أو مع شرط التثليث على ما مر، ولا شك أن الغسل بالماء الجاري وما في حكمه من الغدير أو الصب الكثير الذي يذهب بالنجاسة أصلا ويخلفه غيره مرارا بالجريات أقوى من الغسل في الإجانة التي على خلاف القياس، لأن النجاسة فيها تلاقي الماء وتسري معه في جميع أجزاء الثوب، فيبعد كل البعد التسوية بينهما في اشتراط التثليث، وليس اشتراطه حكما تعبديا حتى يلتزم وإن لم يعقل معناه، ولهذا قال الامام الحلواني على قياس قول أبي يوسف في إزار الحمام: إنه لو كانت النجاسة دما أو بولا وصب عليه الماء كفاه، وقول الفتح: إن ذلك لضرورة ستر العورة كما مر، رده في البحر بما في السراج، وأقره في النهر وغيره. قوله: (في غدير) أي ماء كثير له حكم الجاري. قوله: (أو صب عليه ماء كثير) أي بحيث يخرج الماء ويخلفه غيره ثلاثا، لان الجريان بمنزلة التكرار والعصر هو الصحيح. سراج. قوله: (بلا شرط عصر) أي فيما ينعصر، وقوله: وتجفيف أي في غيره، وهذا بيان للاطلاق. قوله: (هو المختار) عبارة السراج: وأما حكم الغدير: فإن غمس الثوب فيه ثلاثا وقلنا بقول البلخيين وهو المختار فقد روي عن أبي حفص الكبير أنه يطهر وإن لم يعصر. وقيل: يشترط العصر كل مرة، وقيل: مرة واحدة ا ه.
وحاصله: اشتراط الغمس في الغدير ثلاثا عندهم مع اختلافهم في العصر، فتنبه.