أن يأخذه بشمال ويمره على حجر أو جدار أو مدر كما في الزاهدي ا ه. قهستاني. واختار ما ذكره الشارح في المجتبى والفتح والبحر. وقال في الحلية: إنه الأوجه. وقال في شرح المنية: ولم أر لمشايخنا في حق القبل للمرأة كيفية معينة في الاستنجاء بالأحجار ا ه. قلت: بل صرح في الغزنوية بأنها تفعل كما يفعل الرجل، إلا في الاستبراء فإنها لا استبراء عليها، بل كما فرغت من البول والغائط تصبر ساعة لطيفة ثم تمسح قبلها ودبرها بالأحجار ثم تستنجي بالماء ا ه. قوله: (بل مستحب) أشار إلى أن المراد نفي السنة المؤكدة لا أصلها، لما ورد من الامر بالاستنجاء بثلاثة أحجار، ولم نقل إن الامر للوجوب كما قال الإمام الشافعي، لان قوله عليه الصلاة والسلام: من استجمر فليوتر، فمن فعل فحسن، ومن لا فلا حرج دليل على عدم الوجوب، فحمل الامر على الاستحباب توفيقا، وتمام الكلام في الحلية وشرح الهداية للعيني. قوله: (والغسل بالماء) أي المطلق وإن صح عندنا بما في معناه من كل مائع طاهر مزيل فإنه يكره، لما فيه من إضاعة الماء بلا ضرورة كما في الحلية. قوله: (إلى أن يقع الخ) هذا هو الصحيح. وقيل يشترط الصب ثلاثا، وقيل سبعا، وقيل عشرا، وقيل في الإحليل ثلاثا، وفي المقعدة خمسا. خلاصة. قوله: (فيقدر بثلاث) وقيل بسبع للحديث الوارد في ولوغ الكلب، معراج عن المبسوط. قوله: (كما مر) أي في تطهير النجاسة الغير المرئية، قال في المعراج: لان البول غير مرئي، والغائط وإن كان مرئيا فالمستنجي لا يراه، فكان بمنزلته ا ه. قوله: (عند أحد) أي ممن يحرم عليه جماعه ولو أمته المجوسية أو التي زوجها للغير، أفاده ح. قوله: (أما معه) أي مع الكشف المذكور أو مع الاحد. قوله: (فيتركه) أي الاستنجاء بالماء وإن تجاوزت المخرج وزادت على قدر الدرهم ولم يجد ساترا أو لم يكفوا بصرهم عنه بعد طلبه منهم، فحينئذ يقللها بنحو حجر ويصلي. وهل عليه الإعادة؟ الأشبه نعم، كما إذا منع عن الاغتسال بصنع عبد فتيمم وصلى كما مر، أفاده في الحلية، وذكرنا خلافه في بحث الغسل فراجعه. قوله: (كما مر) أي قبيل سنن الغسل، حيث قال: وأما الاستنجاء فيتركه مطلقا ا ه: أي سواء كان ذكرا أو أنثى أو خنثى، بين رجال أو نساء أو خناثى، أو رجال ونساء، أو رجال وخناثي، أو نساء وخناثي، أو رجال ونساء وخناثي، فهي إحدى وعشرون صورة ا ه ح. قوله: (فلو كشف له الخ) أي للاستنجاء بالماء. قال نوح أفندي: لان كشف العورة حرام، ومرتكب الحرام فاسق، سواء تجاوز النجس المخرج أو لا، وسواء كان المجاوز أكثر من الدرهم أو أقل، ومن فهم غير هذا فقد سها لما في شرح المنية عن البزازية أن النهي راجع على الامر. قوله: (لا لو كشف الخ) أما التغوط فظاهر لأنه أمر طبيعي ضروري لا انفكاك عنه، وأما الاغتسال فقد ذكره قبيل سنن الغسل، وبينا هناك أن الصور إحدى وعشرون لا يغتسل فيها إلا في صورتين: وهما رجل بين رجال وامرأة بين نساء، فيجب حمل كلامه عليهما فقط ا ه. ح: أي لان نظر الجنس إلى الجنس أخف، وقد نقل في البحر لزوم الاغتسال في الصورتين المذكورتين عن شرح النقاية، وقدمنا هناك نقله عن القنية، وأن شارح المنية قال: إنه غير مسلم، لان ترك المنهي مقدم على فعل المأمور، وللغسل خلف وهو التيمم، وقد مر تمامه فراجعه. قوله: (سنة مطلقا) أي في زماننا وزمان الصحابة، لقوله تعالى:
* (فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين) * (التوبة: 801) قيل لما نزلت قال رسول الله (ص):