والجفاف ليس بشرط فيه، وقد صرح به في النوازل وفي الذخيرة ما يوافقه ا ه. وأقره في البحر.
وفي الخانية: إذا جرى ماء الاستنجاء تحت الخف ولم يدخل فيه لا بأس به، ويطهر الخف تبعا كما قلنا في عروة الإبريق إذا أخذها بيد نجسة وغسل يده ثلاثا تطهر العروة تبعا لليد. قوله: (أن انقطاع تقاطر) زاد القهستاني: وذهاب النداوة. وفي التاترخانية: حد التجفيف أن يصير بحال لا تبتل منه اليد، ولا يشترط صيرورته يابسا جدا ا ه. ثم هل يلزم ذهاب أثر شق زواله؟ ذكر في الحلية أن مفاده ما في المنية عن المحيط نعم بخلاف الثوب، وقال: والتفرقة بينهما لا تعري عن شئ ا ه. وأقره في البحر والنهر، لكن فشرح المنية تعقب ما في المحيط ثم قال: فالحاصل أن زوال الأثر شرط في كل موضع ما لم يشق كيفما كان التطهير وبأي شئ كان، فليحفظ ذلك ا ه.
ونحوه في حاشية الواني على الدرر. قوله: (أي غير منعصر) أي بأن تعذر عصره كالخزف أو تعسر كالبساط، أفاده في شرح المنية. قوله: (مما يتشرب النجاسة الخ) حاصله كما في البدائع أن المتنجس إما أن لا يتشرب فيه أجزاء النجاسة أصلا كالأواني المتخذة من الحجر والنحاس والخزف العتيق، أو يتشرب فيه قليلا كالبدن والخف والنعل، أو يتشرب كثيرا، ففي الأول طهارته بزوال عين النجاسة المرئية أو بالعدد على ما مر، وفي الثاني كذلك لأن الماء يستخرج ذلك القليل فيحكم بطهارته، وأما في الثالث: فإن كان مما يمكن عصره كالثياب فطهارته بالغسل والعصر إلى زوال المرئية وفي غيرها بتثليثهما، وإن كان مما لا ينعصر كالحصير المتخذ من البردي ونحوه إن علم أنه لم يتشرب فيه بل أصاب ظاهره يطهر بإزالة العين أو بالغسل ثلاثا بلا عصر، وإن علم تشربه كالخزف الجديد والجلد المدبوغ بدهن نجس والحنطة المنتفخة بالنجس، فعند محمد لا يطهر أبدا، وعند أبي يوسف ينقع في الماء ثلاثا ويجفف كل مرة، والأول أقيس، والثاني أوسع ا ه. وبه يفتى. درر.
قال في الفتح: وينبغي تقييد الخزف العتيق بما إذا تنجس رطبا وإلا فهو كالجديد، لأنه يشاهد اجتذابه ا ه. وقالوا في البساط النجس إذا جعل في نهر ليلة طهر. قال في البحر: والتقييد بالليلة لقطع الوسوسة، وإلا فالمذكور في المحيط أنه إذا أجري عليه الماء إلى أن يتوهم زوالها طهر، لان إجراء الماء يقوم مقام العصر ا ه. ولم يقيده بالليلة ا ه. ومثله في الدر المنتقى عن الشمني وابن الكمال، ولو موه الحديد بالماء النجس يموه بالطاهر ثلاثا فيطهر، خلافا لمحمد فعنده لا يطهر أبدا، وهذا في الحمل في الصلاة، أما لو غسل ثلاثا ثم قطع به نحو بطيخ أو وقع في ماء قليل لا ينجسه فالغسل يطهر ظاهره إجماعا، وتمامه في شرح المنية. قوله: (وإلا فبقلعها) المناسب فبغسلها، لان الكلام في غير المرئية: أي ما لا يتشرب النجاسة مما لا ينعصر يطهر بالغسل ثلاثا ولو بدفعة بلا تجفيف كالخزف والآجر المستعملين كما مر وكالسيف والمرآة، ومثله ما يتشرب فيه شئ قليل كالبدن والنعل كما قدمناه آنفا. قوله: (وهذا كله) أي الغسل والعصر ثلاثا فيما ينعصر وتثليث الجفاف في غيره ط. قوله: (في إجانة) بالكسر والتشديد: إناء تغسل فيه الثياب والجمع أجاجين.
مصباح: أي إن هذا المذكور إنما هو إذا غسل ثلاثا في إجانة واحدة أو في ثلاث إجانات. قال في الامداد: والمياه الثلاثة متفاوتة في النجاسة، فالأولى يطهر ما أصابته بالغسل ثلاثا، والثانية بثنتين،