يقرأ الكثير بالثاء المثلثة التي لها ثلاث نقط، وهذا بالنظر إلى أصل الرواية والسماع، وإلا فالمرسوم في المتن الأول.
وفي النهر وغيره عن شيخ الاسلام خواهر زاده أنه الأصح، لان الكم المنفصل تستعمل فيه الكثرة والقلة، وفي المتصل الكبر والصغر، ولا شك أن الخف كم متصل.
وفي المغرب: الكثرة خلاف القلة، وتجعل عبارة عن السعة، ومنه قولهم: الخرق الكثيرة، ومفاده استعمال الكثرة في المتصل، وكأن الكثير الشائع هو الأول. قوله: (وهو قدر ثلاث أصابع) يعني طولا وعرضا، بأن سقطت جلدة مقدار ثلاث أصابع وعرضها، كذا في حاشية يعقوب باشا على صدر الشريعة فليحفظ. قوله: (أصابع القدم الأصاغر) صححه في الهداية وغيرها واعتبر الأصاغر للاحتياط. وروي عن الامام اعتبار أصابع اليد. بحر. وأطلق الأصابع لان في اعتبارها مضمومة أو مفرجة اختلافا. قهستاني. قوله: (بكمالها) هو الصحيح، خلافا لما رجحه السرخسي من المنع بظهور الأنامل وحدها. شرح المنية. والأنامل: رؤوس الأصابع، وهو صادق بما إذا كانت الأصابع تخرج منه بتمامها، لكن لا يبلغ هو قدرها طولا وعرضا. قوله: (بأصابع مماثلة) أي بأصابع شخص غيره مماثل له في القدم صغرا وكبرا، والتقييد بالمماثلة، أفاده في النهر.
ورد على البحر اختياره القول باعتبار أصابع نفسه لو قائمة على القول باعتبار أصابع غيره لتفاوتها الصغر والكبر، بأن تقديم الزيلعي الأول يفيد أن عليه المعول وبأنه بعد اعتبار المماثلة لا تفاوت، وبأن الاعتبار الموجود أولى. وأفاد ح. أن ما في النهر يرجع بعد التأمل إلى ما في البحر.
قوله: (فيمسح عليه) أي على الخف الآخر أو الجرموق، لان العبرة للأعلى حيث لم تتقرر الوظيفة على الأسفل. قوله: (وهذا) أي التقدير بالثلاث الأصاغر. قوله: (فلو عليها الخ) تفريع على القيود الثلاثة على سبيل النشر المرتب. قوله: (اعتبر الثلاث) أي التي وقعت في مقابلة الخرق لان كل أصبع أصل في موضعها فلا تعتبر بغيرها، حتى لو انكشف الابهام مع جارتها وهما قدر ثلاث أصابع من أصغرها يجوز المسح، وإن كان مع جاريتها لا يجوز ا ه. زيلعي ودرر وغيرهما. وصححه في التتمة كما في البحر. قوله: (ولو عليه) أي العقب اعتبر بدو: أي ظهور أكثره، كذا ذكره قاضيخان وغيره، وكذا لو كان الخرق تحت القدم اعتبر أكثره كما في الاختيار، ونقله الزيلعي عن الغاية بلفظ قيل. قال في البحر: وظاهر الفتح اختيار اعتبار ثلاث أصابع مطلقا، وهو ظاهر المتون كما لا يخفى حتى في العقب، وهو اختيار السرخسي. والقدم من الرجل: ما يطأ عليه الانسان من الرسغ إلى ما دون ذلك، وهي مؤنثة. والعقب: بكسر القاف مؤخر القدم ا ه. قوله: (عند المشي) أي عند رفع القدم كما في شرح المنية الصغير، سواء كان لا يرى عند الوضع على الأرض أيضا، أو يرى عند الوضع فقط، وأما بالعكس فيهما فيمنع، أفاده ح، وإنما اعتبر حال المشي لا حال الوضع لان الخف للمشي يلبس. درر. قوله: (كما لو انفتقت الظهارة الخ) بأن كان من داخلها بطانة من جلد أو خرقة مخروزة بالخف فإنه لا يمنع زيلعي، وقدمناه. قوله: (وتجمع الخروق الخ) اختار في الفتح بحثا عدم