الجمع، وقواه تلميذه في الحلية بموافقته، لما روي عن أبي يوسف من عدم الجمع مطلقا، واستظهره في البحر، لكن ذكر قبله أن الجمع هو المشهور في المذهب. وقال في النهر: إطباق عامة المتون والشروح عليه مؤذن بترجيحه. قوله: (لا فيهما) أي لو كان في كل واحد من الخفين خروق غير مانعة، لكن إذا جمعتها تكون مثل القدر المانع لا تمنع ويصح المسح ا ه. ح. قوله:
(بشرط الخ) متعلق بصحة المسح التي تضمنها قوله: لا فيهما كما قررناه أفاده ح، وهذا الشرط استظهار من صاحب الحلية، ونقل عبارته في البحر وأقره عليه، ولظهور وجهه جزم به الشارح.
قوله: (فرضه) أي فرض المسح، وهو قدر ثلاثة أصابع قوله: (على الخف نفسه) لان المسح إنما يجب عليه لا على الرجل، ولا ينافيه ما قدمه من قوله: من كل رجل لا من الخف لان معناه أنه لا بد أن يقع المسح بالثلاث على المحل الشاغل للرجل من الخف لا على المحل الخالي عن الرجل الزائد عليها. قوله: (المسح الحالي) أي الذي يراد وقوعه حالا، والاستقبالي: أي الذي يراد إيقاعه فيما بعد الزمن الحاضر ط. قوله: (كما ينقض الماضوي) بأن عرض بعد المسح. قوله: (ومر) أي في التيمم في قوله: كل مانع منع وجوده التيمم نقض وجوده التيمم. قوله: (أن ناقض التيمم) أي ما يبطله. قوله: (يمنع ويرفع) أي يمنع وقوعه في الحال أو الاستقبال ويرفع الواقع قبله، فالرفع يقتضي الوجود بخلاف المنع.
وحاصل المعنى أن مبطل التيمم مثل الخرق المبطل للمسح في أنه يمنعه ابتداء ويرفعه انتهاء.
قوله: (كنجاسة) تنظير لا تمثيل ح. والمعنى: أن النجاسة المانعة تمنع الصلاة ابتداء وترفعها عروضا، ومثلها الانكشاف ط. قوله: (حتى انعقادها) أي الصلاة وهو منصوب لكونه معطوفا بحتى على المفعول به المقدر في الكلام، تقديره: كنجاسة وانكشاف فإنهما يمنعان الصلاة ويرفعانها حتى انعقادها، والمراد بانعقادها التحريمة، وإنما غيا بالتحريمة لما أنها شرط، وينبني على شرطيتها عدم اشتراط الشروط لها، لكن الصحيح اشتراط الشروط لها لا لكونها ركنا بل لشدة اتصالها بالأركان كما سيأتي ح، وإنما أطلق الانعقاد الذي هو صحة الشروع على التحريمة لأنها شرط فيه أفاده ط. قوله:
(كما سيجئ) أي في باب شروط الصلاة من أنه يشترط للتحريمة ما يشترط للصلاة ط. قوله:
(المسلة) بكسر الميم: الإبرة العظيمة. صحاح. قوله: (إلحاقا له) أي لما دون المسلة بمواضع الخرز التي هي معفوة اتفاقا ط. قوله (متفرقة) أي في خف أو ثوب أو بدن أو مكان أو في المجموع ح. قوله: (وانكشاف عورة) فإنه إذا تعدد في مواضع منها، فإن بلغ ربع أدناها منع كما سيأتي، أفاده ح. قوله: (وطيب محرم) فإنه يجمع في أكثر من عضو بالاجزاء حتى يبلغ عضوا كما سيأتي ح. قوله: (وأعلام ثوب) أإذا كان في عرض الثوب أعلام من حرير تجمع، فإذا زادت على أربع أصابع تحرم، لكن سيذكر الشارح في فصل اللبس من كتاب الحظر والإباحة أن ظاهر المذهب عدم جمع المتفرق، فذكر أعلام الثوب هنا مبني على خلاف ظاهر المذهب. قوله: (فإنها