فافهم. قوله: (طولا وعرضا) كذا في شرح المنية: أي فرضه قدر طول الثلاث أصابع وعرضها قال في البحر: ما عن البدائع: ولو مسح بثلاث أصابع منصوبة غير موضوعة ولا ممدودة لا يجوز بلا خلاف بين أصحابنا. قوله: (من كل رجل) أي فرضه هذا القدر كائنا من كل رجل على حدة، قال في الدرر: حتى لو مسح على إحدى رجليه مقدار إصبعين وعلى الأخرى مقدار خمس أصابع لم يجز، قوله (لا من الخف) لما قدمه أنه لو واسعا فمسح على الزائد ولم يقدم قدمه إليه لم يجز، ولما يأتي من قوله: ولو قطع قدمه الخ. قوله: (فمنعوا الخ) شروع في التفريع على ما قبله من القيود. قوله: (مد أو صبع) أي جرها على الخف حتى يبلغ مقدار ثلاث أصابع، وظاهره ولو مع بقاء البلة لأنها تصير مستعملة. تأمل. وفي الحلية: وكذا الإصبعان، بخلاف ما لو مسح بالابهام والسبابة مفتوحتين مع ما بينهما من الكف أو مسح بأصبع واحدة ثلاث مرات في ثلاثة مواضع وأخذ لكل مرة ماء فيجوز لأنه بمنزلة ثلاث أصابع، وكذا لو مسح بجوانبها الأربع في الصحيح، والظاهر تقييده بوقوعه في أربعة مواضع اه. قوله: (لم يجز إلا أن يبتل الخ) كذا في المنية. قال الزاهدي: قلت أو كانت تنزل البلة إليها عند المد ا ه. وهذا هو المراد بكونه متقاطرا. حلية.
فأفاد أن الشرط إما الابتلال المذكور أو التقاطر. قال في شرح المنية: لان البلة تصير مستعملة أولا بمجرد الإصابة فتصير مستعملة ثانيا في الفرض، بخلاف ما إذا كان متقاطرا لان التي مسح بها ثانيا غير الأولى، وبخلاف إقامة السنة فيما إذا وضع الأصابع ثم مدها ولم يكن متقاطرا، لان النفل يغتفر فيه ما لا يغتفر في الفرض وهو تابع له فيؤدي ببلته تبعا لضرورة عدم شرعية التكرار، وتمامه فيه.
قوله: (ثم قال الخ) قد علمت أن الشرط أحد الامرين فلا منافاة بين النقلين، لان المدار على عدم المسح ببلة مستعملة. قوله: (وإلا لا) صحح في الخلاصة الجواز مطلقا، والتفصيل أولى كما في الحلية والبحر. قوله: (من ظهره) أي القدم، وقيد به لأنه محل المسح، فلا اعتبار بما يبقى من العقب ط. قوله: (وإلا غسل) أي غسل المقطوعة والصحيحة أيضا، لئلا يلزم الجمع بين الغسل والمسح. قوله: (من كعبه) أي من المفصل لوجوب غسله كما في المنية، فيغسل الرجل الأخرى ولا يمسح. قوله: (رجل واحدة) بأن كانت الأخرى مقطوعة من فوق الكعب. قوله: (مسحها) لعدم الجمع. قوله: (خف مغصوب) المراد به المستعمل على وجه محرم سواء كان غصبا أو سرقة أو اختلاسا ط. قوله: (رجل مغصوبة) إطلاق الغصب على ذلك مساهلة. وصورته: استحق قطع رجله لسرقة أو قصاص فهرب وصار يتوضأ عليها ط. قوله: (والخرق) بضم الخاء: الموضع، ولا يصح هنا الفتح لأنه مصدر، ولا يلائمه الوصف الكبير. ثم رأيت ط نبه على ذلك أيضا. فافهم، ثم المراد به ما كان تحت الكعب، فالخرق فوقه لا يمنع لان الزائد على الكعب لا عبرة به. زيلعي.
قوله: (بموحدة أو مثلثة) أي يجوز قراءة الكبير بالباء الموحدة: أي التي لها نقطة واحدة، ويجوز أن