الشارح، لان الجلد الملبوس لا يكون إلا كذلك عادة. قوله: (بحيث يمشي فرسخا) أي فأكثر كما مر، وفاعل يمشي ضمير يعود على الجورب والاسناد إليه مجازي. أو على اللابس له والعائد محذوف: أي به. قوله: (بنفسه) أي من غير شد ط. قوله: (ولا يشف) بتشديد الفاء، من شف الثوب: رق حتى رأيت ما وراءه، من باب ضرب مغرب.
وفي بعض الكتب: ينشف بالنون قبل الشين، من نشف الثوب العرق كسمع ونصر شربه.
قاموس. والثاني أولى هنا لئلا يتكرر مع قوله تبعا للزيلعي: ولا يرى ما تحته، لكن فسر في الخانية الأول بأن لا يشف الجورب الماء إلى نفسه كالأديم والصرم، وفسر الثاني بأن لا يجاوز الماء إلى القدم، وكأن تفسيره الأول مأخوذ من قولهم اشتف ما في الاناء: شربه كله كما في القاموس، وعليه فلا تكرار، فافهم. قوله: (إلا أن ينفذ) أي من البلل، وهذا راجع إلى الجرموق لا الجورب، لان العادة في الجورب أن يلبس وحده أو تحت الخف لا فوقه. قوله: (مسح الخف والموق الباقي) أي يمسح الخف البادي ويعيد المسح على الموق الباقي لانتقاض وظيفتهما كنزع أحد الخفين، لان انتقاض المسح لا يتجزأ. بحر. وهذا ظاهر الرواية.
وروى الحسن أنه يمسح على الخف البادي لا غير. وعن أبي يوسف: ينزع الموق الباقي ويمسح الخفين. خانية. قوله: (لم يجز) هذا إذا لم يكن في الموقين خرق مانع، فلو كان قال في المبتغى له المسح على الخف أو على الجرموق لأنهما كخف واحد، لكن بحث في الحلية وتبعه في البحر بأنه ينبغي أن لا يجوز إلا على الخف، لما علم أن المنخرق خرقا مانعا وجوده كعدمه، فكانت الوظيفة للخف فلا يجوز على غيره، وبه صرح في السراج كما قدمناه. قوله: (بسكون النون) أي من باب الافعال من أفعل، لكن صرح في القاموس بمجيئه من باب التفعيل، فقول الصحاح يقال أنعلت خفي ودابتي ولا تقل نعلت: أي بالتخفيف بل يقال بالتشديد، فيكون من باب التفعيل على وفق ما في القاموس، وحينئذ فلا منافاة، وقول المغرب أفعل الخف ونعله: أي بالتشديد فلا منافاة أيضا، خلافا لما في النهر، فافهم. قوله: (ما جعل على أسفله) أي كالنعل للقدم، وهذا ظاهر الرواية، وفي رواية الحسن ما يكون إلى الكعب. ابن كمال. قوله: (والمجلدين) المجلد: ما جعل الجلد على أعلاه وأسفله. ابن كمال.
تنبيه: ما ذكره المصنف من جوازه على المجلد والمنعل متفق عليه عندنا، أما الثخين فهو قولهما. وعنه أنه يرجع إليه وعليه الفتوى، كذا في الهداية وأكثر الكتب بحر.
هذا وفي حاشية أخي جلبي على صدر الشريعة أن التقييد بالثخين مخرج لغير الثخين ولو مجلدا، ولم يتعرض له أحد.
قال: والذي تلخص عندي أنه لا يجوز المسح عليه إذا جلد أسفله فقط أو مع مواضع الأصابع